____________________
عليه، العقوبات الثلاث بخلاف غير البكر، وإن ليست المرأة بكرة، وإن المرأة لا فرق فيها بين المملكة وغيرها، وإن حكم غير المحصن، والتي يجب قتلها، الجلد فقط، فلا جز ولا تغريب عليها كل ذلك من قوله: (على رأي) حيث علم أنه إذا قال:
(رأي) بغير شئ يريد رأيه، وإن الجلد ثابت على العبد الزاني، ولو ذكر الأمة أيضا أو يترك (يصرف - خ) العبد أيضا لما سيجئ، لكان أولى.
قوله: " ويجلد الحر والحرة الخ " دليل وجوب جلد مائة على الزاني الحر والحرة في الجملة قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (1)، خصا بالحر لقوله تعالى: " نصف ما على المحصنات من العذاب " (2)، المراد اثبات نصف الجلد الذي أثبته للزاني والزانية للعبد والأمة، فيكون المراد بها، الحر والحرة.
وتدل على ثبوت نصف الجلد للأمة والعبد مطلقا روايات كثيرة.
والجلد المذكور في الحر والحرة مخصوص بغير المحصن وبغير المقتول بسبب الاكراه أو الزنا بذات المحرم على القول بوجوب القتل فيهم كلهم.
ثم إنه لا شك في تحقق وجوب الجلد بغيبوبة الحشفة، فإنه المعيار للدخول الموجب للغسل والمهر، فإنه يصدق عليه الدخول تحقيقا.
وللروايات، مثل رواية منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد (3).
ولا يضر اشتراك أبي بصير، ويونس بن عبد الرحمان (4)، فتأمل.
ومثل رواية بريد العجلي، عن أبي جعفر (عبد الله - خ ل ئل) عليه السلام في
(رأي) بغير شئ يريد رأيه، وإن الجلد ثابت على العبد الزاني، ولو ذكر الأمة أيضا أو يترك (يصرف - خ) العبد أيضا لما سيجئ، لكان أولى.
قوله: " ويجلد الحر والحرة الخ " دليل وجوب جلد مائة على الزاني الحر والحرة في الجملة قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (1)، خصا بالحر لقوله تعالى: " نصف ما على المحصنات من العذاب " (2)، المراد اثبات نصف الجلد الذي أثبته للزاني والزانية للعبد والأمة، فيكون المراد بها، الحر والحرة.
وتدل على ثبوت نصف الجلد للأمة والعبد مطلقا روايات كثيرة.
والجلد المذكور في الحر والحرة مخصوص بغير المحصن وبغير المقتول بسبب الاكراه أو الزنا بذات المحرم على القول بوجوب القتل فيهم كلهم.
ثم إنه لا شك في تحقق وجوب الجلد بغيبوبة الحشفة، فإنه المعيار للدخول الموجب للغسل والمهر، فإنه يصدق عليه الدخول تحقيقا.
وللروايات، مثل رواية منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد (3).
ولا يضر اشتراك أبي بصير، ويونس بن عبد الرحمان (4)، فتأمل.
ومثل رواية بريد العجلي، عن أبي جعفر (عبد الله - خ ل ئل) عليه السلام في