ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع.
____________________
إذا كانت جنايته أقل من نفسه كما مر في الأمثلة في جميع المسائل المتقدمة، ووجهه ظاهر.
قوله: " وتحصل الشركة الخ ". بيان للشركة الموجبة للقصاص بأنها تحصل بقتل كل من الشركاء ما يقتل لو كان منفردا مستقلا من دون الشريك، ويكون القتل مستندا إليهم جميعا، بأن أثر كل منهم حتى قتل، مع قصد الكل تلك الجناية ليكون (فيكون - خ) ذلك موجبا للقصاص، ويكفي ذلك في تحقق الاشتراك، ولا يشترط فيه تساوي الجنايات في العدد والمقدار، فلو جرح المقتول أحدهم جرحا واحدا والآخر مائة وسرى الجميع حتى مات تساوى الجميع في أنه قاتل على السواء، فعلى كل واحد نصف الدم، لأن المدار على القاتل، ولما كان القاتل الجارح اثنين، كان على كل واحد نصف الدية، لعل لا خلاف في ذلك.
قوله: " ولو قطع الخ ". لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر، قدم القطع، يعني في القصاص فيقتص أولا يده فيقطع به في القصاص، ثم يقتل بالآخر لئلا يفوت شئ مما وجب عليه بالجناية ولا يفوت حق أحد.
إذا كان القطع مقدما لا كلام فيه فإنه استحق قطع يده قبل القتل، فكأنه صار مقطوع اليد، ثم قتل آخر.
وكذا لو فعلهما معا، فإنه حصل وجوب القطع والقتل دفعة، وبتقديم القتل يفوت الآخر بخلاف العكس.
وأما على تقدير التأخير، ففيه تأمل، لأنه استحق القتل أولا، فكأنه صار
قوله: " وتحصل الشركة الخ ". بيان للشركة الموجبة للقصاص بأنها تحصل بقتل كل من الشركاء ما يقتل لو كان منفردا مستقلا من دون الشريك، ويكون القتل مستندا إليهم جميعا، بأن أثر كل منهم حتى قتل، مع قصد الكل تلك الجناية ليكون (فيكون - خ) ذلك موجبا للقصاص، ويكفي ذلك في تحقق الاشتراك، ولا يشترط فيه تساوي الجنايات في العدد والمقدار، فلو جرح المقتول أحدهم جرحا واحدا والآخر مائة وسرى الجميع حتى مات تساوى الجميع في أنه قاتل على السواء، فعلى كل واحد نصف الدم، لأن المدار على القاتل، ولما كان القاتل الجارح اثنين، كان على كل واحد نصف الدية، لعل لا خلاف في ذلك.
قوله: " ولو قطع الخ ". لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر، قدم القطع، يعني في القصاص فيقتص أولا يده فيقطع به في القصاص، ثم يقتل بالآخر لئلا يفوت شئ مما وجب عليه بالجناية ولا يفوت حق أحد.
إذا كان القطع مقدما لا كلام فيه فإنه استحق قطع يده قبل القتل، فكأنه صار مقطوع اليد، ثم قتل آخر.
وكذا لو فعلهما معا، فإنه حصل وجوب القطع والقتل دفعة، وبتقديم القتل يفوت الآخر بخلاف العكس.
وأما على تقدير التأخير، ففيه تأمل، لأنه استحق القتل أولا، فكأنه صار