ولو قتل مريضا مشرفا فالقود.
ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك (في - خ) السجن وسملت (1) عين الناظر.
____________________
ويحتمل كون الثاني هو القاتل فقط، والأول هو قاطع، فعليه مقتضى جنايته، وهو قطع يده أو ديتها كما إذا قطع أحد يده ثم قتله الآخر، فتأمل.
قوله: " ولو قطع الخ ". ولو قطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتله، ينقطع سراية القطع بالقتل، فعلى الأول أرش جنايته وهو قطع يده قصاصا أو الدية، وعلى الثاني القصاص مع العمد، والدية مع عدمه، فهذه ليست مثل سابقتها، فإن سراية الأول ينقطع بالقتل.
قوله: " ولو قتل الخ ". لو قتل أحد من أشرف على الموت ولم يمت بعد ولم يصر بحكم الميت كالمريض المشرف على الموت، فعلى قاتله، القصاص مع العمد العدوان، لأنه قتل نفسا حية، وقد مر.
قوله: " ولو أمسك الخ ". قد دل على قتل القاتل وحبس الممسك، الاعتبار والأخبار، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما (كان - خ) حبسه عليه حتى مات غما (2).
وغيرهما من الأخبار (3).
وقد دل عليهما وعلى الأخيرة وهو سمل عين الناظر - أي فقأ عينه - رواية
قوله: " ولو قطع الخ ". ولو قطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتله، ينقطع سراية القطع بالقتل، فعلى الأول أرش جنايته وهو قطع يده قصاصا أو الدية، وعلى الثاني القصاص مع العمد، والدية مع عدمه، فهذه ليست مثل سابقتها، فإن سراية الأول ينقطع بالقتل.
قوله: " ولو قتل الخ ". لو قتل أحد من أشرف على الموت ولم يمت بعد ولم يصر بحكم الميت كالمريض المشرف على الموت، فعلى قاتله، القصاص مع العمد العدوان، لأنه قتل نفسا حية، وقد مر.
قوله: " ولو أمسك الخ ". قد دل على قتل القاتل وحبس الممسك، الاعتبار والأخبار، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما (كان - خ) حبسه عليه حتى مات غما (2).
وغيرهما من الأخبار (3).
وقد دل عليهما وعلى الأخيرة وهو سمل عين الناظر - أي فقأ عينه - رواية