وفي اشتراط ايقاع كل اقرار في مجلس قولان.
____________________
وتدل عليه أيضا رواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (1).
وكأنه لا خلاف فيه، وحكاية ماعز (2) تدل عليه، وعلى أنه لا بد من التصريح بالاقرار بالولوج كالميل في المكحلة، وسيجئ في البينة ما يدل عليه، فتأمل قوله: " وبلوغ المقر الخ " يعني يشترط في المقر اتصافه بالشرائط التي يعتبر في مطلق المقر، وقد تقدم في بحث الاقرار (3)، وهو بلوغ المقر، وعقله، واختياره وحريته، سواء الذكر في ذلك، والأنثى.
ويحتمل أن يسمع اقرار المملوك في غير الرجم، والقتل من دون إذن السيد.
ويحتمل سماعه مع إذن السيد في القتل والرجم أيضا، وبدونه يحتمل أن ينتظر إلى وقت الحرية.
والتخفيف في الحدود ودرئها بالشبهة، يدل على عدم ذلك، فتأمل.
قوله: " وفي اشتراط ايقاع الخ " هل يشترط في ترتب أحكام الزنا جلدا ورجما على الاقرار بأربع مرات، وقوع كل مرة في مجلس غير مجلس الآخر أم لا، بل إذا وقع الكل في مجلس واحد مسترسلا، كاف في ترتب الحكم؟ فيه خلاف.
وقد صرح جمع بعدم (4) الاشتراط كالمصنف في غير المتن، والمحقق (5).
وكأنه لا خلاف فيه، وحكاية ماعز (2) تدل عليه، وعلى أنه لا بد من التصريح بالاقرار بالولوج كالميل في المكحلة، وسيجئ في البينة ما يدل عليه، فتأمل قوله: " وبلوغ المقر الخ " يعني يشترط في المقر اتصافه بالشرائط التي يعتبر في مطلق المقر، وقد تقدم في بحث الاقرار (3)، وهو بلوغ المقر، وعقله، واختياره وحريته، سواء الذكر في ذلك، والأنثى.
ويحتمل أن يسمع اقرار المملوك في غير الرجم، والقتل من دون إذن السيد.
ويحتمل سماعه مع إذن السيد في القتل والرجم أيضا، وبدونه يحتمل أن ينتظر إلى وقت الحرية.
والتخفيف في الحدود ودرئها بالشبهة، يدل على عدم ذلك، فتأمل.
قوله: " وفي اشتراط ايقاع الخ " هل يشترط في ترتب أحكام الزنا جلدا ورجما على الاقرار بأربع مرات، وقوع كل مرة في مجلس غير مجلس الآخر أم لا، بل إذا وقع الكل في مجلس واحد مسترسلا، كاف في ترتب الحكم؟ فيه خلاف.
وقد صرح جمع بعدم (4) الاشتراط كالمصنف في غير المتن، والمحقق (5).