____________________
فالاشهاد المفهوم من الآية يكون في الجلد لا الرجم، وكأنهم حملوه عليه قياسا أو بالطريق الأولى أو أن المراد: فليشهد عذاب الزاني والزانية أي شئ كان، (عذابهما طائفة)، وسبق الجلد لا يخصص كما هو المقرر في الأصول، فكل ما ثبت أنه عذابهما يكون الناس مأمورين بحضوره، فتأمل.
وأما استحباب صغر الحجارة، فهو كما في الأخبار القاصرة عن الدلالة على الوجوب كما مر.
قوله: " ولا يرجمه من عليه حد " ظاهره هذا تحريم الرجم فيمن كان لله عليه حد سواء كان رجما أو غيره.
ودليله، النهي عن أمير المؤمنين عليه السلام في عدة أخبار، مثل حكاية امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن نادى أمير المؤمنين عليه السلام بالناس وخرجوا معه إلى ظهر الكوفة متنكرين متلثمين بعمائمهم ومعهم أحجارهم لا يعرف بعضهم بعضا، فأمر أن يحفر لها حفيرة فدفنت فيه ثم ركب بغلته ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقم الحد من لله عليه حد، فمن لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، قال: فانصرف الناس كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، فأقام هؤلاء الثلاثة الحد يومئذ وما معهم غيرهم (1).
ظاهر أول هذه عموم المنع لكل أحد عليه حد أن يقيم حدا أي حد كان، ويشعر آخرها بأن لا يرجم عليه من عليه موجبه، فتأمل.
وفي الصحيح عن خلف بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
وأما استحباب صغر الحجارة، فهو كما في الأخبار القاصرة عن الدلالة على الوجوب كما مر.
قوله: " ولا يرجمه من عليه حد " ظاهره هذا تحريم الرجم فيمن كان لله عليه حد سواء كان رجما أو غيره.
ودليله، النهي عن أمير المؤمنين عليه السلام في عدة أخبار، مثل حكاية امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن نادى أمير المؤمنين عليه السلام بالناس وخرجوا معه إلى ظهر الكوفة متنكرين متلثمين بعمائمهم ومعهم أحجارهم لا يعرف بعضهم بعضا، فأمر أن يحفر لها حفيرة فدفنت فيه ثم ركب بغلته ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقم الحد من لله عليه حد، فمن لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، قال: فانصرف الناس كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، فأقام هؤلاء الثلاثة الحد يومئذ وما معهم غيرهم (1).
ظاهر أول هذه عموم المنع لكل أحد عليه حد أن يقيم حدا أي حد كان، ويشعر آخرها بأن لا يرجم عليه من عليه موجبه، فتأمل.
وفي الصحيح عن خلف بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: