مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٢٦
كل ما له عقوبة مقدرة يسمى: حدا.
وما ليس كذلك يسمى: تعزيرا.
وأسباب الأول ستة: الزنا، وما يتبعه، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر، وقطع الطريق.
____________________
قوله: (كل ما له عقوبة... إلخ).
تقدير الحد شرعا واقع في جميع أفراده، كما أشرنا إليه سابقا. وأما التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، والأغلب في أفراده كذلك، لكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده، وذلك في خمسة مواضع:
الأول: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، مقدر بخمسة وعشرين سوطا.
الثاني: من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الإذن، ضرب اثنا عشر سوطا ونصفا، ثمن حد الزاني.
الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين، مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول.
الرابع: من افتض بكرا بإصبعه قال الشيخ (1): يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين. وقال المفيد (2): من ثلاثين إلى ثمانين. وقال ابن إدريس (3): من ثلاثين إلى تسعة وتسعين.
الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجردين،

(١) النهاية: ٦٩٩، وفيه: تسعة وتسعين، ولم نجده في سائر كتبه. وفي الجواهر (٤١: ٣٧١) نقلا عن الشيخ: سبعة وتسعين.
(٢) المقنعة: ٧٨٥.
(٣) السرائر ٣: ٤٤٩.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 323 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست