لأن المرتد عندنا على ضربين على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ومن تناول شيئا من ذلك محرما له، كان عليه في الخمر والمسكر الحد ثمانون جلدة، فإن كان ذلك ميتة، أو لحم خنزير، أو دما، كان عليه التعزير، فإن عاد بعد ذلك (1) عزر وغلظ عقابه، فإن تكرر منه ذلك دفعات وأقلها ثلاث، قتل ليكون (2) عبرة لغيره.
ومن أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب، فإن استحل ذلك وكان مولودا على فطرة الإسلام، وجب قتله من غير استتابة، فإن كان قد تقدمه كفر استتيب، فإن تاب، وإلا وجب قتله.
والتجارة في السموم القاتلة محظورة، ووجب على من اتجر في شئ منها العقاب والتعزير، فإن استمر على ذلك ولم ينته، وجب عليه القتل.
ويعزر آكل الجرئ، والزمار، والمارماهي، ومسوخ السمك كلها، والطحال، ومسوخ البر، وسباع الطير، وغير ذلك مما يؤكل لحمه من المحرمات، فإن عاد أدب ثانية، فإن استحل شيئا من ذلك، وجب عليه القتل.
ومن تاب من شرب الخمر أو غيره من المسكرات التي توجب الحد، وكذلك الفقاع، لأن حكمه عند أهل البيت عليهم السلام، حكم الخمر سواء، على ما ذكرناه، أو تاب مما يوجب التأديب قبل قيام البينة عليه، سقط عنه الحد، فإن تاب بعد قيام البينة عليه، لم تسقط التوبة الحد، وأقيم عليه على كل حال.
فإن كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار، قبل أن يرفع إلى الإمام أو الحاكم، درأت التوبة أيضا عنه الحد، فإن كان قد أقر عند الحاكم أو الإمام، ثم تاب بعد إقراره عندهما، فإنه يقام الحد عليه، ولا يجوز إسقاطه، لأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد، وقد ثبت، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل، وحمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به، لأنه عندنا باطل.
وقال شيخنا في نهايته: فإن كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار، جاز للإمام