فقد أحسن المكفر له، وأجر بالشهادة بترك الإيمان.
وإذا واجه إنسان غيره بكلام يحتمل السب له، ويحتمل غيره من المعاني والأغراض، كان عليه الأدب بذلك، إلا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب، كما قدمناه.
ومن عير إنسانا بشئ من بلاء الله، وأظهر عنه ما هو مستور من البلايا والأمراض، وجب عليه بذلك التأديب، وإن كان محقا فيما قال، لأذاه وإيلامه المسلمين بما يشق عليهم ويؤلمهم من الكلام، فإن كان المعير بذلك ضالا كافرا مخالفا لأهل الإيمان، لم يستحق المعير له بذلك أدبا ولا عقوبة على كل حال.
وكل شئ يؤذي المسلمين من الكلام، دون القذف بالزنا واللواط، ففيه التعزير على ما يراه سلطان الإسلام، أو المنصوب من قبل السلطان.
وقد روي أن رجلا قال لآخر إني احتلمت البارحة في منامي بأمك، فاستعدى عليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وطلب إقامة الحد عليه، فقال له أمير المؤمنين إن شئت ضربت لك ظله، ولكني أحسن أدبه، لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين، ثم أوجعه ضربا على سبيل التعزير (1).
ولم يرد أمير المؤمنين عليه السلام بقوله إن شئت ضربت لك ظله، إن ضرب الظل واجب، أو شئ ينتفع به، وإنما أراد أن الحلم لا يجب به حد وحلم النائم في البطلان، كضرب الظل الذي لا يصل ألمه إلى الإنسان، فنبهه عليه السلام على تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام، وضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إياه هذا المثال.
وإذا قذف ذمي ذميا بالزنا واللواط، وترافعا إلى سلطان الإسلام، أدب القاذف، ولم يجلده كحد قاذف أهل الإسلام.
فإن تساب أهل الذمة بما سوى القذف بالزنا واللواط بما يوجب فعله الحدود، أدبوا على ذلك كما يؤدب أهل الإسلام، فإن تسابوا بالكفر والضلال، أو تنابزوا