ويجوز استعارة الشاة للحلب، وهي المنحة. ولا يستباح وطئ الأمة بالعارية. وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد. والأشبه الجواز.
____________________
- قوله: " والمملوكة وإن كان المستعير أجنبيا منها ".
لا خلاف عندنا في جواز إعارة الجارية للخدمة، سواء كانت حسنة أم قبيحة، وسواء كان المستعير أجنبيا أم محرما، لكن تكره إعارتها للأجنبي، وتتأكد الكراهة إذا كانت حسناء خوف الفتنة. وخالف في ذلك الشافعي (1) فحرم إعارتها إلا أن تكون صغيرة لا تشتهى أو كبيرة كذلك أو قبيحة المنظر فله وجهان. وأما استعارتها للاستمتاع فغير جائز إجماعا.
قوله: " ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة ".
الحلب - بفتح العين - مصدر قولك: حلبت الشاة والناقة أحلبها حلبا.
والمنحة - بالكسر - الشاة المستعارة لذلك، وأصلها العطية. وجواز إعارة لذلك ثابت بالنص (2) على خلاف الأصل، لأن اللبن المقصود من الإعارة عين لا منفعة.
وعدوا الحكم إلى غير الشاة مما يتخذ للحلب من الأنعام وغيرها. وفي التذكرة (3):
" يجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ".
وفي تعدي الحكم عن موضع الوفاق إن كان - وهو إعارة الغنم للبن - نظر، لعدم الدليل مع وجود المانع، وهو أن الإعارة مختصة في الأصل بالأعيان ليستوفى منها المنافع. والنص من طرقنا غير واضح، ومن طرق العامة (4) لا يدل على غير الشاة.
لا خلاف عندنا في جواز إعارة الجارية للخدمة، سواء كانت حسنة أم قبيحة، وسواء كان المستعير أجنبيا أم محرما، لكن تكره إعارتها للأجنبي، وتتأكد الكراهة إذا كانت حسناء خوف الفتنة. وخالف في ذلك الشافعي (1) فحرم إعارتها إلا أن تكون صغيرة لا تشتهى أو كبيرة كذلك أو قبيحة المنظر فله وجهان. وأما استعارتها للاستمتاع فغير جائز إجماعا.
قوله: " ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة ".
الحلب - بفتح العين - مصدر قولك: حلبت الشاة والناقة أحلبها حلبا.
والمنحة - بالكسر - الشاة المستعارة لذلك، وأصلها العطية. وجواز إعارة لذلك ثابت بالنص (2) على خلاف الأصل، لأن اللبن المقصود من الإعارة عين لا منفعة.
وعدوا الحكم إلى غير الشاة مما يتخذ للحلب من الأنعام وغيرها. وفي التذكرة (3):
" يجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ".
وفي تعدي الحكم عن موضع الوفاق إن كان - وهو إعارة الغنم للبن - نظر، لعدم الدليل مع وجود المانع، وهو أن الإعارة مختصة في الأصل بالأعيان ليستوفى منها المنافع. والنص من طرقنا غير واضح، ومن طرق العامة (4) لا يدل على غير الشاة.