____________________
- قوله: " ولو استأجره ليحمل له متاعا - إلى قوله - أجرة المثل ".
هذا قول الأكثر. ومستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمد بن مسلم (1) والحلبي (2) عن الباقر عليه السلام. ويشكل بعدم تعيين الأجرة، لاختلافهما على التقديرين، كما لو باعه بثمنين على تقديرين. ومن ثم ذهب جماعة (3) إلى البطلان.
ويمكن حمل الأخبار على الجعالة. ومتى حكم بالبطلان ثبت أجرة المثل إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شئ مع عدم الاتيان به في المعين. ولو أتى به فيه فكغيره.
ويمكن القول بصحة الإجارة على التقدير الثاني، وهو شرط سقوط الأجرة مع الاخلال بالمعين، لا بجعله أحد شقي المستأجر عليه، لخلوه عن الأجرة، بل بيانا لنقيض (4) الإجارة، فإنها إذا عينت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت، فإذا فعله في غيره لم يستحق شيئا، فيكون التعرض لذلك بيانا لنقيض الإجارة (وشرطا لمقتضاها) (5)، فلا ينافيها. وحينئذ فيثبت المسمى إن جاء به في المعين، ولا شئ في غيره، للاخلال بمقتضاها. وهذا مما نبه عليه الشهيد (رحمه الله) في اللمعة (6).
هذا قول الأكثر. ومستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمد بن مسلم (1) والحلبي (2) عن الباقر عليه السلام. ويشكل بعدم تعيين الأجرة، لاختلافهما على التقديرين، كما لو باعه بثمنين على تقديرين. ومن ثم ذهب جماعة (3) إلى البطلان.
ويمكن حمل الأخبار على الجعالة. ومتى حكم بالبطلان ثبت أجرة المثل إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شئ مع عدم الاتيان به في المعين. ولو أتى به فيه فكغيره.
ويمكن القول بصحة الإجارة على التقدير الثاني، وهو شرط سقوط الأجرة مع الاخلال بالمعين، لا بجعله أحد شقي المستأجر عليه، لخلوه عن الأجرة، بل بيانا لنقيض (4) الإجارة، فإنها إذا عينت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت، فإذا فعله في غيره لم يستحق شيئا، فيكون التعرض لذلك بيانا لنقيض الإجارة (وشرطا لمقتضاها) (5)، فلا ينافيها. وحينئذ فيثبت المسمى إن جاء به في المعين، ولا شئ في غيره، للاخلال بمقتضاها. وهذا مما نبه عليه الشهيد (رحمه الله) في اللمعة (6).