ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا.
____________________
حيث حكم في مسألة موت أحد المؤاجرين أنها لا تبطل (1)، وحكم هنا (2) أنها تبطل بموت أبي المرتضع، محتجا بالاجماع على أن موت المستأجر يبطلها، والحال أن المسألة واحدة، وفيها القولان، ففصلها كما ذكره تحكم أو تناقض.
قوله: " ولو استأجر شيئا مدة معينة - إلى قوله - أو متطاولة ".
هذه المسألة لا تختص بنوع من الإجارة، بل هي مستقلة بنفسها آتية في جميع مواردها. ولا خلاف عندنا في حكمها، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة (3) حيث أوجب تقسيط الأجرة في متن العقد على أجزاء المدة إن كانت سنتين فصاعدا، حذرا من الاحتياج إلى تقسيط الأجرة على المدة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف العين وغيره، وذلك مما يشق أو يتعذر. ويبطله الاجماع على عدم وجوب التقسيط في السنة الواحدة فما دون مع ورود ما ذكره فيه. وإلى رده أشار المصنف بقوله: " سواء كانت قصيرة أم طويلة " لأن موضع النزاع الطويلة على الوجه المذكور.
واعلم أنه متى قسطت الأجرة على أجزاء المدة جاز، سواء تفاوتت في التقسيط أم اتفقت. فلو تلفت العين في أثناء المدة كانت أجرة ما مضى بحسب ما شرط. ولو كان التلف في أثناء جزء منها بعد مضي أجزاء ثبت ما سمي لتلك الأجزاء وقسط المسمى لذلك الجزء على أجزائه. ولو لم يقسط في متن العقد قسط المسمى على جميع المدة ورجع بحصته.
قوله: " ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا ".
لأن ذلك غرض مقصود راجح فضلا عن إباحته متقوم فتصح الإجارة له.
قوله: " ولو استأجر شيئا مدة معينة - إلى قوله - أو متطاولة ".
هذه المسألة لا تختص بنوع من الإجارة، بل هي مستقلة بنفسها آتية في جميع مواردها. ولا خلاف عندنا في حكمها، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة (3) حيث أوجب تقسيط الأجرة في متن العقد على أجزاء المدة إن كانت سنتين فصاعدا، حذرا من الاحتياج إلى تقسيط الأجرة على المدة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف العين وغيره، وذلك مما يشق أو يتعذر. ويبطله الاجماع على عدم وجوب التقسيط في السنة الواحدة فما دون مع ورود ما ذكره فيه. وإلى رده أشار المصنف بقوله: " سواء كانت قصيرة أم طويلة " لأن موضع النزاع الطويلة على الوجه المذكور.
واعلم أنه متى قسطت الأجرة على أجزاء المدة جاز، سواء تفاوتت في التقسيط أم اتفقت. فلو تلفت العين في أثناء المدة كانت أجرة ما مضى بحسب ما شرط. ولو كان التلف في أثناء جزء منها بعد مضي أجزاء ثبت ما سمي لتلك الأجزاء وقسط المسمى لذلك الجزء على أجزائه. ولو لم يقسط في متن العقد قسط المسمى على جميع المدة ورجع بحصته.
قوله: " ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا ".
لأن ذلك غرض مقصود راجح فضلا عن إباحته متقوم فتصح الإجارة له.