وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء. ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه. وقيل: يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر، كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع. والأول أشبه.
____________________
- - قوله: " وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ".
هذا الحكم بحسب الأصل أو الغالب وإلا فسيأتي (1) جواز إعارة المنحة، والمستوفى منها أعيان لا منافع، كالصوف والشعر واللبن.
قوله: " ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه - إلى قوله - والأول أشبه ".
هذه المسألة لم يذكر العلامة (2) في كتبه أجمع فيها خلافا. وفي المختلف لم يذكرها وقطع بجواز الانتفاع بالأدون ضررا والمساوي. وما اختاره المصنف أوجه وقوفا مع الإذن، لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما أذن فبقي الباقي. وكون الأدون أولى بالإذن فيدخل من باب مفهوم الموافقة ممنوع، لجواز تعلق غرض المالك بالنوع الخاص، فالأولوية ممنوعة. نعم، لو علم
هذا الحكم بحسب الأصل أو الغالب وإلا فسيأتي (1) جواز إعارة المنحة، والمستوفى منها أعيان لا منافع، كالصوف والشعر واللبن.
قوله: " ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه - إلى قوله - والأول أشبه ".
هذه المسألة لم يذكر العلامة (2) في كتبه أجمع فيها خلافا. وفي المختلف لم يذكرها وقطع بجواز الانتفاع بالأدون ضررا والمساوي. وما اختاره المصنف أوجه وقوفا مع الإذن، لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما أذن فبقي الباقي. وكون الأدون أولى بالإذن فيدخل من باب مفهوم الموافقة ممنوع، لجواز تعلق غرض المالك بالنوع الخاص، فالأولوية ممنوعة. نعم، لو علم