____________________
كالأجنبي. ولو قلنا ببقاء ملكه فلا حد عليه لشبهة الملك. وفي نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلاد الراهن، لتعلق حق الموقوف عليه، وأولى بالمنع هنا.
قوله: في الصدقة: " ولو قبضها المعطى له... الخ ".
لأن القبض المترتب عليه أثره هو المأذون فيه شرعا، والمنهي عنه غير منظور إليه. ومثله غيرها من العقود المفتقرة إلى القبض كالوقف والهبة. وأما مثل البيع فقد يفيد القبض بدون إذن البائع في بعض الفوائد كانتقال الضمان، لكن لا من حيث إنه قبض المبيع، بل من حيث اليد المقتضية له، ويبقى غيره من فوائد القبض.
قوله: " ومن شرطها نية القربة ".
ظاهرهم أنه وفاقي، ويدل عليه أيضا رواية هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " (١). وقد يلوح من بعض كلامهم عدم الاتفاق عليه حيث استدلوا على أن الابراء لا يحتاج إلى القبول بقوله تعالى: ﴿وأن تصدقوا خير لكم﴾ (2) وفسروا الصدقة هذا بالابراء مع أنه غير مفتقر إلى القربة. ويلزم منه عدم افتقارها إلى القبول أيضا لذلك (3). إلا أن يقال: إنها تطلق على معنيين خاص وعام، وأن الابراء صدقة بالمعنى العام، وكلامهم هنا في المعنى الخاص. وقد تقدم (4) في الوقف أنه صدقة،
قوله: في الصدقة: " ولو قبضها المعطى له... الخ ".
لأن القبض المترتب عليه أثره هو المأذون فيه شرعا، والمنهي عنه غير منظور إليه. ومثله غيرها من العقود المفتقرة إلى القبض كالوقف والهبة. وأما مثل البيع فقد يفيد القبض بدون إذن البائع في بعض الفوائد كانتقال الضمان، لكن لا من حيث إنه قبض المبيع، بل من حيث اليد المقتضية له، ويبقى غيره من فوائد القبض.
قوله: " ومن شرطها نية القربة ".
ظاهرهم أنه وفاقي، ويدل عليه أيضا رواية هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " (١). وقد يلوح من بعض كلامهم عدم الاتفاق عليه حيث استدلوا على أن الابراء لا يحتاج إلى القبول بقوله تعالى: ﴿وأن تصدقوا خير لكم﴾ (2) وفسروا الصدقة هذا بالابراء مع أنه غير مفتقر إلى القربة. ويلزم منه عدم افتقارها إلى القبول أيضا لذلك (3). إلا أن يقال: إنها تطلق على معنيين خاص وعام، وأن الابراء صدقة بالمعنى العام، وكلامهم هنا في المعنى الخاص. وقد تقدم (4) في الوقف أنه صدقة،