____________________
ليس بمؤمن، وهذا مذهب الوعيدية، وقريب منه قول المعتزلة بأن للفاسق منزلة بين المنزلتين.
والثاني: اعتقاد إمامة الاثني عشر إماما عليهم السلام، وهذا هو المعنى المتعارف بين الإمامية.
فإذا وقف واقف على المؤمنين وأطلق فإن كان من الإمامية انصرف الوقف إلى الاثني عشرية، لأنه المعروف عندهم من هذا الاطلاق، وإن كان من غيرهم فظاهر المصنف والأكثر كونه كذلك. وهو مشكل، لأن ذلك غير معروف عنده ولا قصده متوجه إليه فكيف يحمل عليه؟! وليس الحكم فيه كالمسلمين في أن لفظه عام فينصرف إلى ما دل عليه اللفظ وإن خالف معتقد الواقف كما تقدم، لأن الايمان لغة (1) هو مطلق التصديق وليس بمراد هنا، واصطلاحا يختلف بحسب المصطلحين، والمعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إمامي كان حسنا، أو يقال: إذا كان من الوعيدية يحمل على معتقده، أو من الإمامية فعلى معتقده، أو من غيره فعلى معتقده، عملا بشهادة الحال ودلالة العرف الخاص والقرائن الحالية. ولو كان الواقف إماميا وعيديا كما اتفق لكثير من قدمائنا تعارض العرفان عنده، ولعل حمله على المعنى المشهور - وهو الأخير - أوضح، لأنه أعرف.
إذا تقرر ذلك: فهل يشترط مع الاعتقاد المذكور في المعنى المشهور اجتناب الكبائر؟ قال الشيخ (2): نعم، فلا يجوز للفساق من الإمامية أخذ شئ منه، وتبعه جماعة (3). ولعل مبناه على أن العمل جزء من الايمان كما هو مأثور عن السلف وورد في كثير من الأخبار (4)، وأنه مركب من ثلاثة أشياء: اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان
والثاني: اعتقاد إمامة الاثني عشر إماما عليهم السلام، وهذا هو المعنى المتعارف بين الإمامية.
فإذا وقف واقف على المؤمنين وأطلق فإن كان من الإمامية انصرف الوقف إلى الاثني عشرية، لأنه المعروف عندهم من هذا الاطلاق، وإن كان من غيرهم فظاهر المصنف والأكثر كونه كذلك. وهو مشكل، لأن ذلك غير معروف عنده ولا قصده متوجه إليه فكيف يحمل عليه؟! وليس الحكم فيه كالمسلمين في أن لفظه عام فينصرف إلى ما دل عليه اللفظ وإن خالف معتقد الواقف كما تقدم، لأن الايمان لغة (1) هو مطلق التصديق وليس بمراد هنا، واصطلاحا يختلف بحسب المصطلحين، والمعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إمامي كان حسنا، أو يقال: إذا كان من الوعيدية يحمل على معتقده، أو من الإمامية فعلى معتقده، أو من غيره فعلى معتقده، عملا بشهادة الحال ودلالة العرف الخاص والقرائن الحالية. ولو كان الواقف إماميا وعيديا كما اتفق لكثير من قدمائنا تعارض العرفان عنده، ولعل حمله على المعنى المشهور - وهو الأخير - أوضح، لأنه أعرف.
إذا تقرر ذلك: فهل يشترط مع الاعتقاد المذكور في المعنى المشهور اجتناب الكبائر؟ قال الشيخ (2): نعم، فلا يجوز للفساق من الإمامية أخذ شئ منه، وتبعه جماعة (3). ولعل مبناه على أن العمل جزء من الايمان كما هو مأثور عن السلف وورد في كثير من الأخبار (4)، وأنه مركب من ثلاثة أشياء: اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان