هذه منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم منفعتها في الانفاق والاخراج قال الامام وما ذكرناه في الدراهم يجرى في استعارة الحنطة والشعير وما في معناهما ولك أن تبحث عن مواضع الخلاف أهو ما إذا صرح بالإعارة للتزين أم إذا أطلق فالجواب ان الأسبق إلى الفهم من كلامهم في مسألة الدراهم ان الخلاف في حالة الاطلاق فاما إذا صرح بغرض التزين فقد اتخذ هذه المنفعة مقصدا وان ضعفت فينبغي أن يصح وبصحته أجاب في التتمة وعلى هذا قوله في الكتاب لمنفعة التزيين ليس هو من كلام المعير وإنما هو إشارة إلى صورة الجواز لكن هذا يتفرع على تصحيح الإعارة مطلقا أما إذا شرطنا تعيين جهة الانتفاع فلا بد من التعر ض للتزيين أو غيره وسيأتي الخلاف فيه وحيث قلنا إنه لا يصح اعارتها فان جرت فهي مضمونة لان العارية صحيحة مضمونة وللفاسدة حكم الصحيحة في الضمان وفيه وجه أنها غير مضمونة لان العارية صحت أو فسدت تعتمد منفعة معتبره فإذا لم توجد فما جرى بينهما ليس بعارية لا أنه عارية فاسدة ومن قبض مال الغير بإذنه لا لمنفعة كان أمانة في يده (الشرط الثاني) أن تكون المنفعة مباحة فلا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع وأما للخدمة فيحوز إن كانت الإعارة من محرم أو امرأة وإلا فلا يجوز لخوف الفتنة الا إذا كانت صغيرة لا تشتهي أو قبيحة ففيها وجهان (وقوله) في الكتاب ويكره الاستخدام الا لمحرم لفظ الكراهية يستعمل للتحريم تارة وللتنزيه أخرى وأراد ههنا التحريم على ما صرح به الوسيط وهو جواب على نفى الفرق بين الصغيرة والكبيرة ثم إنه حكم في الوسيط بالصحة وإن كانت الإعارة محظورة فيشبه أن يقال بالفساد
(٢١٢)