الأولى: الوكيل أمين، لا يضمن ما تلف في يده، إلا مع التفريط أو التعدي.
الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكل، فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له. وتبطل وكالتهما بموته. ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بعزل أحدهما صاحبه. وإن وكله عن نفسه كان له عزله. فإن مات الموكل بطلت وكالتهما. وكذا إن مات وكيل الأول.
____________________
قوله: " إذا أذن لوكيله أن يوكل... الخ ".
إذا أذن له أن يوكل فلا يخلو: إما أن يأذن له في التوكيل عن نفسه أو عن الموكل أو يطلق، فالأقسام ثلاثة. وقد يكون التوكيل مستفادا من القرائن الحالية، كاتساع متعلق الوكالة، وترفعه عن المباشرة، أو المقالية ك " أنت وكيل مفوض ".
ففي القسم الأول لا اشكال في كون الوكيل الثاني يكون نائبا عن الأول، فتبطل وكالته بعزل كل من الوكيل والموكل له، وبموته، وبانعزال الأول، لأنه فرعه ونائبه.
وفي القسم الثاني يكون الثاني وكيلا عن الموكل كالأول، فليس لأحدهما عزل الآخر، ولا ينعزل بموته ونحوه من أسباب العزل، وإنما ينعزل بعزل الموكل وخروجه
إذا أذن له أن يوكل فلا يخلو: إما أن يأذن له في التوكيل عن نفسه أو عن الموكل أو يطلق، فالأقسام ثلاثة. وقد يكون التوكيل مستفادا من القرائن الحالية، كاتساع متعلق الوكالة، وترفعه عن المباشرة، أو المقالية ك " أنت وكيل مفوض ".
ففي القسم الأول لا اشكال في كون الوكيل الثاني يكون نائبا عن الأول، فتبطل وكالته بعزل كل من الوكيل والموكل له، وبموته، وبانعزال الأول، لأنه فرعه ونائبه.
وفي القسم الثاني يكون الثاني وكيلا عن الموكل كالأول، فليس لأحدهما عزل الآخر، ولا ينعزل بموته ونحوه من أسباب العزل، وإنما ينعزل بعزل الموكل وخروجه