____________________
- والجماعة، وقال: " وقد روى أصحابنا في مثل هذا مقدرا ذكرناه في النهاية " فلا يتعين لذلك قولا. وعلى تقدير العمل بمضمونها لا يتعدى، لما ذكرناه. ولو قيل بالتعدي وكان المستأجر عليه خمسة قسمت على خمسة عشر، والأربعة على عشرة، وهكذا، عملا بما ذكرناه من الضابط. وكذا في طرف الزيادة.
قوله: " ويجوز استئجار المرأة للرضاع - إلى قوله - حقه ".
يجوز للزوجة إجارة نفسها للارضاع وغيره مع إذن الزوج مطلقا عندنا، لأنها حرة مالكة لمنافعها، فجاز لها صرفها إلى غيرها بعوض وغيره. ولو لم يأذن الزوج، فإن منع شيئا من حقوقه توقف على إجازته قطعا، للمنافاة، وسبق حقه. وإن لم يمنع ففي الصحة قولان، أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف - الصحة، لأصالتها، وعموم الأمر بالوفاء (1) بالعقود، ولما ذكرناه من التعليل، فإنها مالكة للمنافع التي لا تعلق للزوج بها، فلها نقلها إلى الغير. ومتى منع شيئا من حقوقه فله الفسخ لا أنه يقع باطلا، خلافا للعلامة في القواعد (2) حيث حكم ببطلانه حينئذ.
والقول الآخر للشيخ (3) (رحمه الله) وجماعة (4) المنع من دون إذنه مطلقا، محتجا بأنه لا دليل على الصحة، وقد عرفته. وربما احتج عليه بأن الزوج مالك لمنافعها بالعقد، فلا يجوز لها نقلها إلى غيره. وهو ضعيف، لأنه إنما يملك منافع الاستمتاع لا مطلقا.
ولو فرض تقدم الاستيجار على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا (5)، لسبق حق المستأجر، وله الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الارضاع. وليس لولي الطفل
قوله: " ويجوز استئجار المرأة للرضاع - إلى قوله - حقه ".
يجوز للزوجة إجارة نفسها للارضاع وغيره مع إذن الزوج مطلقا عندنا، لأنها حرة مالكة لمنافعها، فجاز لها صرفها إلى غيرها بعوض وغيره. ولو لم يأذن الزوج، فإن منع شيئا من حقوقه توقف على إجازته قطعا، للمنافاة، وسبق حقه. وإن لم يمنع ففي الصحة قولان، أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف - الصحة، لأصالتها، وعموم الأمر بالوفاء (1) بالعقود، ولما ذكرناه من التعليل، فإنها مالكة للمنافع التي لا تعلق للزوج بها، فلها نقلها إلى الغير. ومتى منع شيئا من حقوقه فله الفسخ لا أنه يقع باطلا، خلافا للعلامة في القواعد (2) حيث حكم ببطلانه حينئذ.
والقول الآخر للشيخ (3) (رحمه الله) وجماعة (4) المنع من دون إذنه مطلقا، محتجا بأنه لا دليل على الصحة، وقد عرفته. وربما احتج عليه بأن الزوج مالك لمنافعها بالعقد، فلا يجوز لها نقلها إلى غيره. وهو ضعيف، لأنه إنما يملك منافع الاستمتاع لا مطلقا.
ولو فرض تقدم الاستيجار على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا (5)، لسبق حق المستأجر، وله الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الارضاع. وليس لولي الطفل