____________________
العلم لا على البت، لأن ذلك ضابط الحلف على نفي فعل الغير. ومثله ما لو أقر الورثة بالوديعة ولكن لم يوجد في التركة، وادعى المستودع أنه قصر في الاشهاد، وقال الورثة: لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير، فالقول قولهم عملا بظاهر براءة الذمة، ولا يمين أيضا إلا مع دعواه علمهم بالتقصير. ويمكن أن يريد المصنف بمسألته هذا القسم، بأن يكون المراد بإنكار الورثة إنكارهم وجودها في التركة حيث لم يشهد، وحملوا ترك إشهاده على تلفها قبل حصول ما يوجب الاشهاد، وادعى المالك بقاءها وتقصيره في الاشهاد. والحكم في المسألتين واحد.
قوله: " وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ".
إذا طلب المالك الوديعة وهي باقية وجب على الودعي ردها عليه في أول أوقات الامكان، لا بمعنى مباشرته للرد وتحمل مؤنته كما يظهر من العبارة، بل بمعنى رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها، فإن كانت في صندوق مقفل ففتحه عليه، وإن كانت في بيت محرز فكذلك، وهكذا. والمراد بالامكان ما يعم الشرعي والعقلي والعادي، فلو كان في صلاة واجبة أتمها، أو بينه وبينها حائل من مطر مانع ونحوه صبر حتى يزول، أو في قضاء حاجة فإلى أن ينقضي الضروري منها، ويعتبر في الذهاب مجرى العادة، ولا يجب الزيادة في المشي وإن أمكن.
وهل يعد إكمال الطعام والحمام وصلاة النافلة وانقطاع المطر غير المانع عذرا؟
وجهان. واستقرب في التذكرة (1) العدم، مع حكمه في باب الوكالة (2) بأنها أعذار في رد العين إذا طلبها الموكل، وينبغي أن يكون هنا أولى (3).
وهل التأخير ليشهد عليه عذر؟ قيل: نعم، ليدفع عن نفسه النزاع واليمين لو أنكر الرد. وقيل: لا، لأن قوله في الرد مقبول فلا حاجة إلى البينة، ولأن الوديعة
قوله: " وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ".
إذا طلب المالك الوديعة وهي باقية وجب على الودعي ردها عليه في أول أوقات الامكان، لا بمعنى مباشرته للرد وتحمل مؤنته كما يظهر من العبارة، بل بمعنى رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها، فإن كانت في صندوق مقفل ففتحه عليه، وإن كانت في بيت محرز فكذلك، وهكذا. والمراد بالامكان ما يعم الشرعي والعقلي والعادي، فلو كان في صلاة واجبة أتمها، أو بينه وبينها حائل من مطر مانع ونحوه صبر حتى يزول، أو في قضاء حاجة فإلى أن ينقضي الضروري منها، ويعتبر في الذهاب مجرى العادة، ولا يجب الزيادة في المشي وإن أمكن.
وهل يعد إكمال الطعام والحمام وصلاة النافلة وانقطاع المطر غير المانع عذرا؟
وجهان. واستقرب في التذكرة (1) العدم، مع حكمه في باب الوكالة (2) بأنها أعذار في رد العين إذا طلبها الموكل، وينبغي أن يكون هنا أولى (3).
وهل التأخير ليشهد عليه عذر؟ قيل: نعم، ليدفع عن نفسه النزاع واليمين لو أنكر الرد. وقيل: لا، لأن قوله في الرد مقبول فلا حاجة إلى البينة، ولأن الوديعة