ولا تثبت بشهادة النساء، ولا بشاهد واحد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، على قول مشهور.
ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ، الآخر في تاريخ آخر، قبلت شهادتهما نظر إلى العادة في الاشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر. وكذا لو شهد
____________________
- قوله: " ولا بشاهد وامرأتين... الخ ".
هذا هو المذهب ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن متعلق الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين الحقوق المالية، والغرض من الوكالة الولاية على التصرف، والمال قد يترتب عليها لكنه غير مقصود بالذات من ماهيتها. ويشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى على الجهتين، كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه. والظاهر حينئذ أنه يثبت المال لا الوكالة، ولا يقدح في ذلك تبعض الشهادة. ومثله ما لو أقام ذلك بالسرقة، فإنه يثبت المال لا القطع. ولأن المقصود بالذات هنا المال لا الولاية. نعم، لو كان ذلك قبل العمل اتجه عدم الثبوت، لأن انكار الولاية أبطلها والمال لم يثبت بعد. ويمكن أن يكون نسبة المصنف القول إلى الشهرة المشعر بتوقفه فيه لأجل ذلك، فيكون التوقف في عموم الحكم لا في أصله.
قوله: " ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ - إلى قوله - شهدا في
هذا هو المذهب ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن متعلق الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين الحقوق المالية، والغرض من الوكالة الولاية على التصرف، والمال قد يترتب عليها لكنه غير مقصود بالذات من ماهيتها. ويشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى على الجهتين، كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه. والظاهر حينئذ أنه يثبت المال لا الوكالة، ولا يقدح في ذلك تبعض الشهادة. ومثله ما لو أقام ذلك بالسرقة، فإنه يثبت المال لا القطع. ولأن المقصود بالذات هنا المال لا الولاية. نعم، لو كان ذلك قبل العمل اتجه عدم الثبوت، لأن انكار الولاية أبطلها والمال لم يثبت بعد. ويمكن أن يكون نسبة المصنف القول إلى الشهرة المشعر بتوقفه فيه لأجل ذلك، فيكون التوقف في عموم الحكم لا في أصله.
قوله: " ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ - إلى قوله - شهدا في