ولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بينته، كان حسنا.
____________________
الآمر. وإلى هذا القول مال في المختلف (1).
وقيل: يجب الاشهاد في قضاء الدين دون الوديعة، أما الدين فلما ذكر، وأما الوديعة فلأنها أمانة، وقول المستودع مقبول في الرد والتلف، فلا معنى للاشهاد، ولأن الودائع حقها الاخفاء، بخلاف قضاء الدين. واختار هذا القول في التذكرة وكثير من كتبه (2). والمصنف - رحمه الله - اختار هنا عدم وجوب الاشهاد على أداء الوديعة. وفي الوكالة (3) اختار التفصيل على تردد فيه. والتفصيل حسن.
قوله: " إذا أقام المالك البينة على الوديعة... الخ ".
وجه عدم السماع أنه بإنكاره السابق مكذب لدعواه اللاحقة، فلا تسمع لتناقض كلاميه، فلا يتوجه بها يمين عليه ولا على المدعى عليه، وكذا لا تسمع بينته بطريق أولى، لأنه مكذب لها.
ووجه ما حسنه المصنف من سماعها عموم الخبر (4)، وجواز استناد جحوده إلى النسيان فيعذر. وهو خيرة التذكرة (5). وفي المختلف (6) منع من قبول بينته وسماع دعواه، بمعنى قبول قوله بيمينه، لكن قال: إن له إحلاف الغريم، وهو نوع من سماع دعواه. وفي القواعد (7) منعهما معا، فصار للعلامة في المسألة ثلاثة أقوال.
وقيل: يجب الاشهاد في قضاء الدين دون الوديعة، أما الدين فلما ذكر، وأما الوديعة فلأنها أمانة، وقول المستودع مقبول في الرد والتلف، فلا معنى للاشهاد، ولأن الودائع حقها الاخفاء، بخلاف قضاء الدين. واختار هذا القول في التذكرة وكثير من كتبه (2). والمصنف - رحمه الله - اختار هنا عدم وجوب الاشهاد على أداء الوديعة. وفي الوكالة (3) اختار التفصيل على تردد فيه. والتفصيل حسن.
قوله: " إذا أقام المالك البينة على الوديعة... الخ ".
وجه عدم السماع أنه بإنكاره السابق مكذب لدعواه اللاحقة، فلا تسمع لتناقض كلاميه، فلا يتوجه بها يمين عليه ولا على المدعى عليه، وكذا لا تسمع بينته بطريق أولى، لأنه مكذب لها.
ووجه ما حسنه المصنف من سماعها عموم الخبر (4)، وجواز استناد جحوده إلى النسيان فيعذر. وهو خيرة التذكرة (5). وفي المختلف (6) منع من قبول بينته وسماع دعواه، بمعنى قبول قوله بيمينه، لكن قال: إن له إحلاف الغريم، وهو نوع من سماع دعواه. وفي القواعد (7) منعهما معا، فصار للعلامة في المسألة ثلاثة أقوال.