____________________
- عن الموكل، لأنه مكلف بالظاهر، والوقوف على الباطن قد يعجز عنه، بخلاف ما لو اشترى بأزيد (1) من ثمن المثل، فإنه لا يقع عن الموكل وإن كان جاهلا، لأن نقص القيمة أمر ظاهر مستند إلى تقصيره في تحرير القيمة، بخلاف العيب. كما قرروه.
ويشكل فيهما على الاطلاق، فإن من العيب ما هو أظهر من الغبن كالعور والعرج، ومن الغبن ما هو أخفى على كثير من أهل الخبرة من (2) كثير من العيوب كما في الجواهر ونحوها. والذي يقتضيه الفرق ويوافقه النظر أن العيب والغبن معا إن كانا مما يخفى غالبا وقع الشراء عن الموكل مع الجهل بهما، وإلا وقف على الإجازة، فينبغي تأمل ذلك.
قوله: " ولو باع الوكيل بثمن - إلى قوله - وهو بعيد ".
هذا الاختلاف راجع إلى صفة الوكالة، وكما يقبل قول الموكل في أصلها فكذا في صفتها، لأنه فعله وهو أعرف بحاله ومقاصده الصادرة عنه، ولأصالة عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل. ونبه بقوله: " ولو باع الوكيل " على أن فائدة هذا الاختلاف إنما هو مع وقوع التصرف، لأن الوكالة قبله تندفع بمجرد الانكار.
لا يقال: إن دعوى الموكل حينئذ تستلزم جعل الوكيل خائنا، لتصرفه على غير الوجه المأمور به، فيكون القول قوله، لأنه أمين والأصل عدم الخيانة كما سيأتي.
لأنا نقول: إن ذلك إنما يتم لو كان تصرفه بالوكالة والخيانة في بعض متعلقاتها، كما لو ادعى الموكل عليه - بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة
ويشكل فيهما على الاطلاق، فإن من العيب ما هو أظهر من الغبن كالعور والعرج، ومن الغبن ما هو أخفى على كثير من أهل الخبرة من (2) كثير من العيوب كما في الجواهر ونحوها. والذي يقتضيه الفرق ويوافقه النظر أن العيب والغبن معا إن كانا مما يخفى غالبا وقع الشراء عن الموكل مع الجهل بهما، وإلا وقف على الإجازة، فينبغي تأمل ذلك.
قوله: " ولو باع الوكيل بثمن - إلى قوله - وهو بعيد ".
هذا الاختلاف راجع إلى صفة الوكالة، وكما يقبل قول الموكل في أصلها فكذا في صفتها، لأنه فعله وهو أعرف بحاله ومقاصده الصادرة عنه، ولأصالة عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل. ونبه بقوله: " ولو باع الوكيل " على أن فائدة هذا الاختلاف إنما هو مع وقوع التصرف، لأن الوكالة قبله تندفع بمجرد الانكار.
لا يقال: إن دعوى الموكل حينئذ تستلزم جعل الوكيل خائنا، لتصرفه على غير الوجه المأمور به، فيكون القول قوله، لأنه أمين والأصل عدم الخيانة كما سيأتي.
لأنا نقول: إن ذلك إنما يتم لو كان تصرفه بالوكالة والخيانة في بعض متعلقاتها، كما لو ادعى الموكل عليه - بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة