الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل.
____________________
- الطرفين.
والخلاف في المسألة في موضعين وينحل إلى ثلاثة:
أحدها: أن الوكيل هل يدخل في اطلاق الإذن أم لا؟
الثاني: مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه إن وكل في القبول أم لا؟
الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا؟
والشيخ (1) على المنع في الثلاثة، والعلامة في المختلف (2) على الجواز في الثلاثة، وفي غيره (3) في الأخيرين، والمصنف يجوز الأخير، (4) ويمنع الأول، وقد تردد في الوسط.
قوله: " إذا اختلفا في الوكالة... الخ ".
لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكل والوكيل، للأصل، ومن ثم أطلق المنكر. وتوجه كون منكرها الموكل ظاهر. وأما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان
والخلاف في المسألة في موضعين وينحل إلى ثلاثة:
أحدها: أن الوكيل هل يدخل في اطلاق الإذن أم لا؟
الثاني: مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه إن وكل في القبول أم لا؟
الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا؟
والشيخ (1) على المنع في الثلاثة، والعلامة في المختلف (2) على الجواز في الثلاثة، وفي غيره (3) في الأخيرين، والمصنف يجوز الأخير، (4) ويمنع الأول، وقد تردد في الوسط.
قوله: " إذا اختلفا في الوكالة... الخ ".
لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكل والوكيل، للأصل، ومن ثم أطلق المنكر. وتوجه كون منكرها الموكل ظاهر. وأما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان