الثانية عشرة: إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث. فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم. ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين.
____________________
يترتب عليه رفع الأمانة. والقولان للشيخ (1). والعلامة (2) اختار ما أطلقه المصنف.
واستوجه في المختلف (3) رد الأمر إلى الحاكم. وهو في القسم الأول حسن.
قوله: " إذا فرط واختلفا في القيمة... الخ ".
القول الأول للشيخ (4) (رحمه الله) محتجا بأنه بالتفريط خرج عن الأمانة، فلا يكون قوله مسموعا. وقيل: إن به رواية (5). ويضعف بأنا لا نقبل قوله من جهة كونه أمينا، بل من حيث إنه منكر للزائد، فيكون القول قوله، كما أن المالك مدع فيكون عليه البينة عملا بعموم الخبر (6). وهذا حكم لا يختص بالأمين، بل الحق تعديه إلى كل من شاركه في هذا المعنى وإن كان غاصبا. والخبر لم يثبت على وجه يحصل به الحجة. فما اختاره المصنف أقوى، وهو اختيار الأكثر.
قوله: " إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث... الخ ".
المراد ب " من يقوم مقامهم " وكيلهم أجمع، أو وليهم، أو وصي مورثهم لو كانوا أطفالا، أو الحاكم مع غيبتهم أو عدم وجود ولي خاص لهم. وتجب المبادرة إلى التسليم المذكور، لأنها بموت المودع صارت أمانة شرعية. ولا فرق في وجوب المبادرة
واستوجه في المختلف (3) رد الأمر إلى الحاكم. وهو في القسم الأول حسن.
قوله: " إذا فرط واختلفا في القيمة... الخ ".
القول الأول للشيخ (4) (رحمه الله) محتجا بأنه بالتفريط خرج عن الأمانة، فلا يكون قوله مسموعا. وقيل: إن به رواية (5). ويضعف بأنا لا نقبل قوله من جهة كونه أمينا، بل من حيث إنه منكر للزائد، فيكون القول قوله، كما أن المالك مدع فيكون عليه البينة عملا بعموم الخبر (6). وهذا حكم لا يختص بالأمين، بل الحق تعديه إلى كل من شاركه في هذا المعنى وإن كان غاصبا. والخبر لم يثبت على وجه يحصل به الحجة. فما اختاره المصنف أقوى، وهو اختيار الأكثر.
قوله: " إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث... الخ ".
المراد ب " من يقوم مقامهم " وكيلهم أجمع، أو وليهم، أو وصي مورثهم لو كانوا أطفالا، أو الحاكم مع غيبتهم أو عدم وجود ولي خاص لهم. وتجب المبادرة إلى التسليم المذكور، لأنها بموت المودع صارت أمانة شرعية. ولا فرق في وجوب المبادرة