وللمستعير أن يدخل إلى الأرض، ويستظل بشجرها.
____________________
- قوله: " ولو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت ".
المراد بالميت هنا المسلم أو من في حكمه، كولده الصغير والمجنون واللقيط بشرطه، إذ لا حرمة لغيره. وإنما لزمت الإعارة هنا لما في النبش من هتك حرمته الثابتة له بعد الوفاة كالحياة. وهو موضع وفاق. وغاية المنع من الرجوع اندراس عظام الميت وصيرورته رميما. والمرجع في ذلك إلى الظن الغالب بحسب الترب والأهوية. وإنما أطلق المصنف المنع لأنه علقه على القلع، ولا يتحقق إلا مع بقاء شئ من أجزائه، فإذا بلي لم يتحقق القلع، فارتفع المنع.
قوله: " وللمستعير أن يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها ".
إذا استعار الأرض للغرس وغرسها جاز لكل من المعير والمستعير دخول الأرض، أما المعير فلأن الأرض ملكه فله الدخول إليها في كل وقت، وله أن يستظل بشجرها وإن كان ملكا لغيره، لأنه جالس في ملكه كما لو جلس في غيره من أملاكه واتفق له التظلل بشجر غيره، أو في المباح كذلك. والضابط أنه يجوز له الانتفاع منها بكل ما لا يستلزم التصرف في الغرس. ومثله البناء. وأما المستعير فلأن الشجر ملكه، فله الدخول لأجله بأن يسقيه ويحرسه ويهذبه ونحو ذلك، وليس له أن يدخل لغرض آخر غير ما يتعلق بمصلحة الشجر والثمر كالتفرج، لأن الاستعارة وقعت لمنفعة معينة فلا يتعداها.
واعلم أن الموجود في عبارة الأصحاب وغيرهم في هذه المسألة: أن المعير له الدخول والاستظلال بالشجر معللين بما ذكرناه من أنه جالس في ملكه فلا يمنع منه، وأما المستعير فلم يذكر أحد جواز جلوسه للاستظلال، وإنما شرطوا في دخوله ما ذكرناه من متعلقات الشجر. وعبارة المصنف هنا وقعت فيما وجدناه من النسخ أن للمستعير الدخول والاستظلال، وحقه أن للمعير الدخول للاستظلال، على ما وجدته في سائر كتب الفقه الذي تعرضوا فيها لهذه المسألة من كتبنا وكتب غيرنا.
المراد بالميت هنا المسلم أو من في حكمه، كولده الصغير والمجنون واللقيط بشرطه، إذ لا حرمة لغيره. وإنما لزمت الإعارة هنا لما في النبش من هتك حرمته الثابتة له بعد الوفاة كالحياة. وهو موضع وفاق. وغاية المنع من الرجوع اندراس عظام الميت وصيرورته رميما. والمرجع في ذلك إلى الظن الغالب بحسب الترب والأهوية. وإنما أطلق المصنف المنع لأنه علقه على القلع، ولا يتحقق إلا مع بقاء شئ من أجزائه، فإذا بلي لم يتحقق القلع، فارتفع المنع.
قوله: " وللمستعير أن يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها ".
إذا استعار الأرض للغرس وغرسها جاز لكل من المعير والمستعير دخول الأرض، أما المعير فلأن الأرض ملكه فله الدخول إليها في كل وقت، وله أن يستظل بشجرها وإن كان ملكا لغيره، لأنه جالس في ملكه كما لو جلس في غيره من أملاكه واتفق له التظلل بشجر غيره، أو في المباح كذلك. والضابط أنه يجوز له الانتفاع منها بكل ما لا يستلزم التصرف في الغرس. ومثله البناء. وأما المستعير فلأن الشجر ملكه، فله الدخول لأجله بأن يسقيه ويحرسه ويهذبه ونحو ذلك، وليس له أن يدخل لغرض آخر غير ما يتعلق بمصلحة الشجر والثمر كالتفرج، لأن الاستعارة وقعت لمنفعة معينة فلا يتعداها.
واعلم أن الموجود في عبارة الأصحاب وغيرهم في هذه المسألة: أن المعير له الدخول والاستظلال بالشجر معللين بما ذكرناه من أنه جالس في ملكه فلا يمنع منه، وأما المستعير فلم يذكر أحد جواز جلوسه للاستظلال، وإنما شرطوا في دخوله ما ذكرناه من متعلقات الشجر. وعبارة المصنف هنا وقعت فيما وجدناه من النسخ أن للمستعير الدخول والاستظلال، وحقه أن للمعير الدخول للاستظلال، على ما وجدته في سائر كتب الفقه الذي تعرضوا فيها لهذه المسألة من كتبنا وكتب غيرنا.