وإذا أطلق المزارعة، زرع ما شاء.
____________________
التمكن من إيقاع ما وقع عليه العقد غالبا، ومن إمكان الوقوع ولو نادرا، وبملاحظة هذه القاعدة يشكل الحكم في بعض ما يأتي، كما ستقف (1) عليه.
قوله: " ولو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار - إلى قوله - المدة المتخلفة ".
قد عرفت أن إمكان الزرع شرط صحة المزارعة، فإذا وجد الشرط في الابتداء ثم تجدد انقطاع الماء فمقتضى القاعدة بطلان العقد، لفوات الشرط لباقي المدة.
ولكن المصنف - رحمه الله - والعلامة (2) أطلقا القول بعدم البطلان، بل حكما بتسلطه على الفسخ، وكأنهما نظرا إلى صحة العقد ابتداء فتستصحب، والضرر اللاحق للزارع بانقطاع الماء ينجبر بتسليطه على الفسخ. وفيه نظر. هذا حكم المزارعة.
أما الإجارة: فإن كان قد استأجرها للزراعة فكذلك، لاشتراكهما في المعنى، أما لو استأجرها مطلقا لم يتخير مع إمكان الانتفاع بها بغيره. وقوله: " وعليه أجرة ما سلف " من أحكام الإجارة على تقدير فسخه، فإن الفسخ الطارئ عليها يوجب ثبوت أجرة ما سلف من المدة والرجوع بما قابل المتخلف، أما المزارعة فلا شئ على العامل، إذ لم يشترط عليه سوى الحصة، وقد فاتت.
قوله: " وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء ".
الظاهر أن ضمير " زرع " يعود إلى المزارع العامل. وإنما يتم ذلك لو كان البذر من عنده، أما لو كان من عند صاحب الأرض فالتخيير إليه بطريق أولى، لا إلى المزارع. وإنما تخير مع الاطلاق لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من
قوله: " ولو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار - إلى قوله - المدة المتخلفة ".
قد عرفت أن إمكان الزرع شرط صحة المزارعة، فإذا وجد الشرط في الابتداء ثم تجدد انقطاع الماء فمقتضى القاعدة بطلان العقد، لفوات الشرط لباقي المدة.
ولكن المصنف - رحمه الله - والعلامة (2) أطلقا القول بعدم البطلان، بل حكما بتسلطه على الفسخ، وكأنهما نظرا إلى صحة العقد ابتداء فتستصحب، والضرر اللاحق للزارع بانقطاع الماء ينجبر بتسليطه على الفسخ. وفيه نظر. هذا حكم المزارعة.
أما الإجارة: فإن كان قد استأجرها للزراعة فكذلك، لاشتراكهما في المعنى، أما لو استأجرها مطلقا لم يتخير مع إمكان الانتفاع بها بغيره. وقوله: " وعليه أجرة ما سلف " من أحكام الإجارة على تقدير فسخه، فإن الفسخ الطارئ عليها يوجب ثبوت أجرة ما سلف من المدة والرجوع بما قابل المتخلف، أما المزارعة فلا شئ على العامل، إذ لم يشترط عليه سوى الحصة، وقد فاتت.
قوله: " وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء ".
الظاهر أن ضمير " زرع " يعود إلى المزارع العامل. وإنما يتم ذلك لو كان البذر من عنده، أما لو كان من عند صاحب الأرض فالتخيير إليه بطريق أولى، لا إلى المزارع. وإنما تخير مع الاطلاق لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من