____________________
الجديدة وإن لم يجب بالاكراه وهل تصير بذلك وديعة أم أمانة شرعية؟ يحتمل الأول، لأن المالك قد أذن له واستنابه في الحفظ، غايته أنه لم يتحقق معه الوديعة، لعدم القبول الاختياري، وقد حصل الآن، والمقارنة بين الايجاب والقبول غير لازمة، ومن إلغاء الشارع ما وقع سابقا، فلا يترتب عليه أثر. ويشكل بأن إلغائه بالنظر إلى القابض لا بالنظر إلى المالك. ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختيارا بنية الاستيداع وعدمه، فيضمن على الثاني دون الأول، إعطاء لكل واحد حكمه الأصلي.
قوله: " وإذا استودع وجب عليه الحفظ ".
أي قبل الوديعة، وإن كان الاستيداع أعم منه. وإنما يجب عليه الحفظ ما دام مستودعا، لأن ذلك هو مقتضى تعليق الحكم على الوصف، وإلا فإن الوديعة من العقود الجائزة، وجواز ردها في كل وقت ينافي وجوب الحفظ.
لا يقال: وجوب الحفظ أعم من كونه بسبب الوديعة، وغاية ما يفرض أن يفسخ فيها في الحال، ومع ذلك يجب عليه حفظها إلى أن يردها إلى مالكها، فقد صدق وجوب الحفظ على كل حال في الجملة.
لأنا نقول: وجوب (1) الحفظ إلى أن يرد وإن كان واجبا إلا أنه قد لا يتحقق في الوديعة، بأن يكون المستودع مقيما عند المالك بحيث لا يتوقف الرد على زمان، فلا يتم التقريب إلا بما ذكرناه من وجوبه ما دام مستودعا، أو نقول: إن الوديعة وإن كانت جائزة لكن لا ينافي وجوب الحفظ، فإن الواجب على المستودع أحد الأمرين:
إما الحفظ، أو الرد على المالك، فالحفظ واجب مخير يصح اطلاق الوجوب عليه بقول مطلق.
واعلم: أن قبول الوديعة الذي يتفرع عليه حكم الحفظ قد يكون واجبا، كما إذا كان المودع مضطرا إلى الاستيداع، فإنه يجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ قبولها منه كفاية، ولو لم يوجد غير واحد تعين عليه الوجوب. وفي هذين الفردين
قوله: " وإذا استودع وجب عليه الحفظ ".
أي قبل الوديعة، وإن كان الاستيداع أعم منه. وإنما يجب عليه الحفظ ما دام مستودعا، لأن ذلك هو مقتضى تعليق الحكم على الوصف، وإلا فإن الوديعة من العقود الجائزة، وجواز ردها في كل وقت ينافي وجوب الحفظ.
لا يقال: وجوب الحفظ أعم من كونه بسبب الوديعة، وغاية ما يفرض أن يفسخ فيها في الحال، ومع ذلك يجب عليه حفظها إلى أن يردها إلى مالكها، فقد صدق وجوب الحفظ على كل حال في الجملة.
لأنا نقول: وجوب (1) الحفظ إلى أن يرد وإن كان واجبا إلا أنه قد لا يتحقق في الوديعة، بأن يكون المستودع مقيما عند المالك بحيث لا يتوقف الرد على زمان، فلا يتم التقريب إلا بما ذكرناه من وجوبه ما دام مستودعا، أو نقول: إن الوديعة وإن كانت جائزة لكن لا ينافي وجوب الحفظ، فإن الواجب على المستودع أحد الأمرين:
إما الحفظ، أو الرد على المالك، فالحفظ واجب مخير يصح اطلاق الوجوب عليه بقول مطلق.
واعلم: أن قبول الوديعة الذي يتفرع عليه حكم الحفظ قد يكون واجبا، كما إذا كان المودع مضطرا إلى الاستيداع، فإنه يجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ قبولها منه كفاية، ولو لم يوجد غير واحد تعين عليه الوجوب. وفي هذين الفردين