____________________
- عقدها، كوجوب العمل على الأجير ونحوه، لا مطلق الأثر.
قوله: " ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة ".
لما روي عن الصادق عليه السلام: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره " (1). وفي حديث طويل عن الرضا عليه السلام يتضمن النهي عن ذلك و" أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعافه على أجرته إلا ظن أنه قد أنقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك ورأي أنك قد زدته " (2).
قوله: " وأن يضمن إلا مع التهمة ".
فيه تفسيرات:
الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهما.
الثاني: لو لم يقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.
الثالث: لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول (حينئذ) (3) كره تضمينه كذلك.
الرابع: على تقدير ضمانه وإن لم يفرط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي (4)، يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.
الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط، على القول بجواز الشرط.
قوله: " ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة ".
لما روي عن الصادق عليه السلام: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره " (1). وفي حديث طويل عن الرضا عليه السلام يتضمن النهي عن ذلك و" أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعافه على أجرته إلا ظن أنه قد أنقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك ورأي أنك قد زدته " (2).
قوله: " وأن يضمن إلا مع التهمة ".
فيه تفسيرات:
الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهما.
الثاني: لو لم يقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.
الثالث: لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول (حينئذ) (3) كره تضمينه كذلك.
الرابع: على تقدير ضمانه وإن لم يفرط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي (4)، يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.
الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط، على القول بجواز الشرط.