ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، كالوصية والصدقة والطلاق، على رواية. وكذا يجوز أن يتوكل فيه.
وكذا لا تصح وكالة المجنون. ولو عرض ذلك بعد التوكيل، أبطل الوكالة.
وللمكاتب أن يوكل، لأنه يملك التصرف في الاكتساب.
وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه.
____________________
- قوله: " ولو بلغ عشر جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه ".
بناء على جواز تصرفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة. والأقوى المنع منهما (1).
قوله: " وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه ".
القن إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه، لثبوت الحجر عليه، وإن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حق مولاه، فإن لم يكن مأذونا لم
بناء على جواز تصرفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة. والأقوى المنع منهما (1).
قوله: " وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه ".
القن إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه، لثبوت الحجر عليه، وإن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حق مولاه، فإن لم يكن مأذونا لم