____________________
خاصة، وإن كانت الوديعة لا يتم إلا بهما، إلا أن التعريف هنا للعقد. أو نقول:
إن تحقق الاستنابة يستلزم قبولها، إذ لو ردها بطلت ولم يحصل لها أثر، فأطلقها عليها لذلك.
وقد نقض التعريف في طرده بالوكالة، فإنها تقتضي الاستنابة في حفظ ما وكل في بيعه وغيره. وجوابه: أن حقيقة الوكالة ليست هي الاستنابة في الحفظ، بل الإذن فيما وكل فيه، والحفظ تابع من توابعها، بخلاف الوديعة، فإن حقيقتها الاستنابة، والتعريف إنما يكون لذات الشئ لا للوازمه وعوارضه. وأجيب أيضا بالتزام اشتمال الوكالة على الوديعة من حيث تضمنها الحفظ. وما ذكرناه أجود.
قوله: " ويفتقر إلى إيجاب وقبول. ويقع بكل عبارة دلت على معناه ".
مقتضى كونه عقدا تركبه من الايجاب والقبول القولين. ومقتضى جوازه عدم انحصاره في عبارة، بل يكفي كل لفظ دل عليه. ولا يعتبر فيه التصريح، بل يكفي التلويح والإشارة المفهمة لمعناه اختيارا.
قوله: " ويكفي الفعل الدال على القبول ".
أطلق المصنف وجماعة (1) هنا أنه يكفي القبول الفعلي مع اعترافهم بكونها عقدا، نظرا إلى أن الغاية منها إنما هو الرضا بالاستنابة، وربما كان الفعل أقوى فيه من القول باعتبار التزامه به ودخوله في ضمانه لو قصر، بخلاف القبول القولي، فإنه وإن لزمه ذلك شرعا إلا أنه ليس صريحا في الالتزام، من حيث إنه عقد جائز فإذا فسخه ولم يكن قبضه لم يظهر أثره. واليد توجب الحفظ إلى أن يرده على مالكه، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2).
وهذا حسن، إلا أن فيه بعض الخروج عن حقيقة العقد. ومن ثم ذهب بعض
إن تحقق الاستنابة يستلزم قبولها، إذ لو ردها بطلت ولم يحصل لها أثر، فأطلقها عليها لذلك.
وقد نقض التعريف في طرده بالوكالة، فإنها تقتضي الاستنابة في حفظ ما وكل في بيعه وغيره. وجوابه: أن حقيقة الوكالة ليست هي الاستنابة في الحفظ، بل الإذن فيما وكل فيه، والحفظ تابع من توابعها، بخلاف الوديعة، فإن حقيقتها الاستنابة، والتعريف إنما يكون لذات الشئ لا للوازمه وعوارضه. وأجيب أيضا بالتزام اشتمال الوكالة على الوديعة من حيث تضمنها الحفظ. وما ذكرناه أجود.
قوله: " ويفتقر إلى إيجاب وقبول. ويقع بكل عبارة دلت على معناه ".
مقتضى كونه عقدا تركبه من الايجاب والقبول القولين. ومقتضى جوازه عدم انحصاره في عبارة، بل يكفي كل لفظ دل عليه. ولا يعتبر فيه التصريح، بل يكفي التلويح والإشارة المفهمة لمعناه اختيارا.
قوله: " ويكفي الفعل الدال على القبول ".
أطلق المصنف وجماعة (1) هنا أنه يكفي القبول الفعلي مع اعترافهم بكونها عقدا، نظرا إلى أن الغاية منها إنما هو الرضا بالاستنابة، وربما كان الفعل أقوى فيه من القول باعتبار التزامه به ودخوله في ضمانه لو قصر، بخلاف القبول القولي، فإنه وإن لزمه ذلك شرعا إلا أنه ليس صريحا في الالتزام، من حيث إنه عقد جائز فإذا فسخه ولم يكن قبضه لم يظهر أثره. واليد توجب الحفظ إلى أن يرده على مالكه، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2).
وهذا حسن، إلا أن فيه بعض الخروج عن حقيقة العقد. ومن ثم ذهب بعض