وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه.
____________________
- والجعل، ك " من رد عبدي فله نصفه، ومن رد عبدي فله كذا " ومحله غير معلوم، وكذا: " من رد عبدي من موضع كذا، ومن موضع كذا فله كذا " مع الجهالة فيهما.
وفسر الرومي بما كان بدرزين والفارسي بما كان بدرز واحد.
قوله: " ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل - إلى قوله - على الآخر ".
قد تقدم (1) أن الأجير يملك الأجرة بالعقد، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل. ووجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم توقف استحقاق المطالبة بها على تسليم العين مطلقا أن العمل إنما هو في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه، فيكون ذلك كافيا عن التسليم، وإن كان موضع العمل ملكا للأجير. ويضعف بأن المعاوضة لا يجب على أحد المتعاوضين فيها التسليم إلا مع تسليم الآخر، فالأجود توقف المطالبة بها على تسليم العين وإن كان العمل في ملك المستأجر. وما نقله من الفرق قول ثالث بأنه إن كان في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه، لأنه بيده تبعا للملك، ولأنه غير مسلم للأجير، في الحقيقة، وإنما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، وإن كان في ملك الأجير توقف. وهو وسط أوجه من اطلاق المصنف. والأوسط الذي اخترناه أوجه.
قوله: " وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة... الخ ".
إنما كان الثابت مع الفساد أجرة المثل لأن مقتضاه رجوع كل عوض إلى
وفسر الرومي بما كان بدرزين والفارسي بما كان بدرز واحد.
قوله: " ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل - إلى قوله - على الآخر ".
قد تقدم (1) أن الأجير يملك الأجرة بالعقد، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل. ووجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم توقف استحقاق المطالبة بها على تسليم العين مطلقا أن العمل إنما هو في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه، فيكون ذلك كافيا عن التسليم، وإن كان موضع العمل ملكا للأجير. ويضعف بأن المعاوضة لا يجب على أحد المتعاوضين فيها التسليم إلا مع تسليم الآخر، فالأجود توقف المطالبة بها على تسليم العين وإن كان العمل في ملك المستأجر. وما نقله من الفرق قول ثالث بأنه إن كان في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه، لأنه بيده تبعا للملك، ولأنه غير مسلم للأجير، في الحقيقة، وإنما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، وإن كان في ملك الأجير توقف. وهو وسط أوجه من اطلاق المصنف. والأوسط الذي اخترناه أوجه.
قوله: " وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة... الخ ".
إنما كان الثابت مع الفساد أجرة المثل لأن مقتضاه رجوع كل عوض إلى