الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، صح بلفظ المزارعة. وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر، نظر إلى الاطلاق.
____________________
الأهوية أو شدة البرد ونحوها، توجه وجوب الصبر إلى بلوغه بالأجرة، فإنهما وإن اشتركا في عدم استحقاق ما بعد المدة، إلا أنه حيث لم يقصر وقد زرع بحق يجمع بين الحقين بالأجرة، بخلاف ما إذا قصر أو قدم على ذلك كالسابق، فإنه يسقط حقه إذ لا معارض له.
واعلم أن هذه المسائل كلها استطرادية كان تأخيرها إلى باب الإجارة أنسب.
قوله: " إذا كان من أحدهما الأرض حسب - إلى قوله نظرا إلى الاطلاق ".
الظاهر أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلا وبعضا جائزة، لاطلاق الإذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما.
وهذا هو المراد من قوله: " نظرا إلى الاطلاق ".
هذا إذا كانا اثنين خاصة، فلو جعلا معهما ثالثا وشرطا عليه بعض الأربعة، أو رابعا كذلك، ففي الصحة وجهان، من عموم الأمر بالوفاء بالعقد (1) والكون مع الشرط (2)، ومن توقف المعاملة - سيما التي هي خلاف الأصل - على التوقيف من الشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والأصل في المزارعة قصة خيبر، ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله صلى الله
واعلم أن هذه المسائل كلها استطرادية كان تأخيرها إلى باب الإجارة أنسب.
قوله: " إذا كان من أحدهما الأرض حسب - إلى قوله نظرا إلى الاطلاق ".
الظاهر أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلا وبعضا جائزة، لاطلاق الإذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما.
وهذا هو المراد من قوله: " نظرا إلى الاطلاق ".
هذا إذا كانا اثنين خاصة، فلو جعلا معهما ثالثا وشرطا عليه بعض الأربعة، أو رابعا كذلك، ففي الصحة وجهان، من عموم الأمر بالوفاء بالعقد (1) والكون مع الشرط (2)، ومن توقف المعاملة - سيما التي هي خلاف الأصل - على التوقيف من الشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والأصل في المزارعة قصة خيبر، ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله صلى الله