____________________
لكل فرد من أفراد المزروعات، لأنها مشتركة في هذا المعنى وإن لم تشترك في الضرر وغيره.
قوله: " وإن عين الزرع لم يجز التعدي ".
لا فرق في تعين المعين بين كونه شخصيا كهذا الحب، وصنفيا كالحنطة الفلانية، ونوعيا، وغيره، لاختلاف الأغراض باختلافه، فيتعين ما تعلق به الغرض المدلول عليه للتعيين، فلا يجوز العدول عنه مطلقا عملا بالشرط.
وهذا هو مقتضى التعيين في كلام المصنف وغيره، إلا أنه قد أتى بما ينافيه بعد ذلك في قوله: " ولو كان أقل ضررا جاز ". والاعتذار بأن الرضا بزرع الأضر بالنسبة إلى الأرض يقتضي الرضا بالأقل ضررا بطريق أولى باطل، لأن غرض مالك الأرض ليس منحصرا فيما يقلق بمصلحة الأرض، بل القصد الذاتي له إنما هو الانتفاع بالزرع، ومصلحة الأرض تابعة لا مقصودة بالذات، ولا شك أن الأغراض تختلف في أنواع المزروع، فربما كان غرضه في الأشد ضررا من حيث نفعه أو الحاجة إليه وإن حصل للأرض ضرر، ولا يتعلق غرضه بالأخف وإن انتفعت الأرض به، ألا ترى أن الأرض لو انتفعت بترك الزرع رأسا لم يكن ذلك كافيا في جواز ترك المزارع العمل نظرا إلى مصلحة الأرض؟ وحينئذ فالأقوى عدم التعدي لما عين مطلقا.
نعم، مثل هذا يجري في إجارة الأرض لزرع نوع معين، فإن عدول المستأجر إلى زرع ما هو أخف ضررا منه متجه، لأن الغرض في الإجارة للمالك تحصيل الأجرة، وهي حاصلة على التقديرين. ويبقى معه زيادة تخفيف الضرر عن أرضه، وأولى منه لو ترك الزرع طول المدة، فإنه لا اعتراض للمالك عليه حيث لا يتوجه ضرر على الأرض، لحصول مطلوبه وهو الأجرة، بخلاف المزارعة، فإن مطلوبه الحصة من الزرع المعين، فلا يدل على الرضا بغيره، ولا يتناوله بوجه.
قوله: " ولو زرع ما هو أضر والحال هذه - إلى قوله - مع الأرش ".
قوله: " وإن عين الزرع لم يجز التعدي ".
لا فرق في تعين المعين بين كونه شخصيا كهذا الحب، وصنفيا كالحنطة الفلانية، ونوعيا، وغيره، لاختلاف الأغراض باختلافه، فيتعين ما تعلق به الغرض المدلول عليه للتعيين، فلا يجوز العدول عنه مطلقا عملا بالشرط.
وهذا هو مقتضى التعيين في كلام المصنف وغيره، إلا أنه قد أتى بما ينافيه بعد ذلك في قوله: " ولو كان أقل ضررا جاز ". والاعتذار بأن الرضا بزرع الأضر بالنسبة إلى الأرض يقتضي الرضا بالأقل ضررا بطريق أولى باطل، لأن غرض مالك الأرض ليس منحصرا فيما يقلق بمصلحة الأرض، بل القصد الذاتي له إنما هو الانتفاع بالزرع، ومصلحة الأرض تابعة لا مقصودة بالذات، ولا شك أن الأغراض تختلف في أنواع المزروع، فربما كان غرضه في الأشد ضررا من حيث نفعه أو الحاجة إليه وإن حصل للأرض ضرر، ولا يتعلق غرضه بالأخف وإن انتفعت الأرض به، ألا ترى أن الأرض لو انتفعت بترك الزرع رأسا لم يكن ذلك كافيا في جواز ترك المزارع العمل نظرا إلى مصلحة الأرض؟ وحينئذ فالأقوى عدم التعدي لما عين مطلقا.
نعم، مثل هذا يجري في إجارة الأرض لزرع نوع معين، فإن عدول المستأجر إلى زرع ما هو أخف ضررا منه متجه، لأن الغرض في الإجارة للمالك تحصيل الأجرة، وهي حاصلة على التقديرين. ويبقى معه زيادة تخفيف الضرر عن أرضه، وأولى منه لو ترك الزرع طول المدة، فإنه لا اعتراض للمالك عليه حيث لا يتوجه ضرر على الأرض، لحصول مطلوبه وهو الأجرة، بخلاف المزارعة، فإن مطلوبه الحصة من الزرع المعين، فلا يدل على الرضا بغيره، ولا يتناوله بوجه.
قوله: " ولو زرع ما هو أضر والحال هذه - إلى قوله - مع الأرش ".