____________________
- ووجه الثاني: أن العين لما كانت مضمونة فكل واحدة من القيم المتعددة في وقت كونها مضمونة مضمونة، إذ معنى ضمان العين كونها لو تلفت ضمن قيمتها، وهو حاصل في جميع الوقت، فيضمن أعلى القيم، لدخول الباقي فيها. وموضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق، أما لو كان بسبب نقص في العين فلا اشكال في ضمانه، لأن ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها.
وفي المسألة قول ثالث، وهو أن المعتبر قيمتها وقت الضمان، لتعلقها بالذمة حينئذ على تقدير التلف. وقد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة غير مرة.
قوله: " ولو اختلفا في القيمة... الخ ".
أي اختلفا في قيمة المستعار على تقدير تلفه بتفريط أو كونه مضمونا بأمر آخر، فالقول قول المستعير، لأنه منكر للزائد، فيدخل في عموم (2) الخبر. وقال الشيخ (3) وجماعة (4): قول المالك، لخروج المستعير عن الأمانة، خصوصا على تقدير التفريط، فلا يقبل قوله. والأقوى الأول، لأن قبول قوله من حيث كونه منكرا، لا من حيث كونه أمينا.
وفي المسألة قول ثالث، وهو أن المعتبر قيمتها وقت الضمان، لتعلقها بالذمة حينئذ على تقدير التلف. وقد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة غير مرة.
قوله: " ولو اختلفا في القيمة... الخ ".
أي اختلفا في قيمة المستعار على تقدير تلفه بتفريط أو كونه مضمونا بأمر آخر، فالقول قول المستعير، لأنه منكر للزائد، فيدخل في عموم (2) الخبر. وقال الشيخ (3) وجماعة (4): قول المالك، لخروج المستعير عن الأمانة، خصوصا على تقدير التفريط، فلا يقبل قوله. والأقوى الأول، لأن قبول قوله من حيث كونه منكرا، لا من حيث كونه أمينا.