مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير. وقيل: قول المالك. والأول أشبه.
____________________
- ووجه الثاني: أن العين لما كانت مضمونة فكل واحدة من القيم المتعددة في وقت كونها مضمونة مضمونة، إذ معنى ضمان العين كونها لو تلفت ضمن قيمتها، وهو حاصل في جميع الوقت، فيضمن أعلى القيم، لدخول الباقي فيها. وموضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق، أما لو كان بسبب نقص في العين فلا اشكال في ضمانه، لأن ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها.
وفي المسألة قول ثالث، وهو أن المعتبر قيمتها وقت الضمان، لتعلقها بالذمة حينئذ على تقدير التلف. وقد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة غير مرة.
قوله: " ولو اختلفا في القيمة... الخ ".
أي اختلفا في قيمة المستعار على تقدير تلفه بتفريط أو كونه مضمونا بأمر آخر، فالقول قول المستعير، لأنه منكر للزائد، فيدخل في عموم (2) الخبر. وقال الشيخ (3) وجماعة (4): قول المالك، لخروج المستعير عن الأمانة، خصوصا على تقدير التفريط، فلا يقبل قوله. والأقوى الأول، لأن قبول قوله من حيث كونه منكرا، لا من حيث كونه أمينا.

(١) لاحظ ج ٤: ٧٣.
(٢) لاحظ الوسائل ١٨: ١٧٠ ب " ٣ " من أبواب كيفية الحكم ح ١، ٢، ٣، ٥، ٦.
(٣) النهاية: ٤٣٨.
(٤) منهم المفيد في المقنعة: ٦٣٠، وسلار في المراسم ١٩٤، وابن حمزة في الوسيلة: ٢٧٦.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست