____________________
- واستقربه في الدروس (1).
ويمكن الفرق بين ما هنا وبين الوقف باعتبار الصفة، فإنه حينئذ ليس على الموقوف عليه مطلقا بل على المتصف بها خاصة، فإذا زالت كان في معنى عدم الموقوف عليه بموت ونحوه، بخلاف نقله عنه بالاختيار. وأما الاجماع الذي نقله في التذكرة فقد رجع عنه في القواعد (2) إلى الاشكال كهذه المسألة.
قوله: " وقيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر... الخ ".
القول المذكور للشيخ في النهاية (3)، وتبعه عليه تلميذه القاضي (4) لكن شرط عدم قصره على ابتداء الموجودين. ومستند القول صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: " لا بأس " (5). وقريب منها رواية محمد بن سهل، عن أبيه قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به " (6). ومثلها صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام (7).
ويمكن الفرق بين ما هنا وبين الوقف باعتبار الصفة، فإنه حينئذ ليس على الموقوف عليه مطلقا بل على المتصف بها خاصة، فإذا زالت كان في معنى عدم الموقوف عليه بموت ونحوه، بخلاف نقله عنه بالاختيار. وأما الاجماع الذي نقله في التذكرة فقد رجع عنه في القواعد (2) إلى الاشكال كهذه المسألة.
قوله: " وقيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر... الخ ".
القول المذكور للشيخ في النهاية (3)، وتبعه عليه تلميذه القاضي (4) لكن شرط عدم قصره على ابتداء الموجودين. ومستند القول صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: " لا بأس " (5). وقريب منها رواية محمد بن سهل، عن أبيه قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به " (6). ومثلها صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام (7).