____________________
انتفاء الغرض في التخصيص توجه جواز التخطي إلى الأقل، كما أنه لو نهى عن التخطي لم يجز إلى المساوي والأقل قطعا. وكذا لو دل القرائن على تعلق الغرض بالمعين.
إذا تقرر ذلك: فلو عدل في الأضر مع النهي أو الاطلاق، أو إلى المساوي والأدون مع النهي أو الاطلاق على ما اختاره المصنف، فهل تلزمه الأجرة لمجموع الزرع، أو يسقط منها مقدار أجرة المأذون فيه ويثبت الزائد خاصة؟ وجهان، من أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو يستلزم ثبوت الأجرة كملا، ومن أنه قد أباحه المنفعة المخصوصة فلا يجب لها عوض، فإذا تخطى إلى غيرها كان مقدار منفعة المأذون مباحا له فيضمن الزائد إن كان، فعل هذا لا يحصل في المساوي والأقل ضررا إلا الإثم خاصة. والأقوى الأول، لأن المنفعة المأذون فيها لم يستوفها فسقط حقه منها.
وما استوفاه وقع بغير إذن المالك فيضمن أجرته كملا، لأنه عدوان محض.
والعلامة (1) - رحمه الله - فرق بين النهي عن التخطي وبين الاطلاق، فأوجب الأجرة كملا مع النهي وأسقط التفاوت مع الاطلاق. والفرق غير واضح، لأن التخطي في الحالين غير مأذون فيه، غايته أنه في إحداهما نص على المنع وفي الأخرى جاء المنع من أصل الشرع بواسطة عدم الإذن، وذلك لا يوجب اختلاف الحكم المذكور.
نعم، لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فزاد عليه، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره، تحقق إسقاط قدر المأذون قطعا، لأن المأذون فيه بعض المنفعة التي استوفاها فلا أجرة له، بخلاف النوع المخالف. ومثله ما لو زرع المأذون فيه وغيره.
إذا تقرر ذلك: فلو عدل في الأضر مع النهي أو الاطلاق، أو إلى المساوي والأدون مع النهي أو الاطلاق على ما اختاره المصنف، فهل تلزمه الأجرة لمجموع الزرع، أو يسقط منها مقدار أجرة المأذون فيه ويثبت الزائد خاصة؟ وجهان، من أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو يستلزم ثبوت الأجرة كملا، ومن أنه قد أباحه المنفعة المخصوصة فلا يجب لها عوض، فإذا تخطى إلى غيرها كان مقدار منفعة المأذون مباحا له فيضمن الزائد إن كان، فعل هذا لا يحصل في المساوي والأقل ضررا إلا الإثم خاصة. والأقوى الأول، لأن المنفعة المأذون فيها لم يستوفها فسقط حقه منها.
وما استوفاه وقع بغير إذن المالك فيضمن أجرته كملا، لأنه عدوان محض.
والعلامة (1) - رحمه الله - فرق بين النهي عن التخطي وبين الاطلاق، فأوجب الأجرة كملا مع النهي وأسقط التفاوت مع الاطلاق. والفرق غير واضح، لأن التخطي في الحالين غير مأذون فيه، غايته أنه في إحداهما نص على المنع وفي الأخرى جاء المنع من أصل الشرع بواسطة عدم الإذن، وذلك لا يوجب اختلاف الحكم المذكور.
نعم، لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فزاد عليه، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره، تحقق إسقاط قدر المأذون قطعا، لأن المأذون فيه بعض المنفعة التي استوفاها فلا أجرة له، بخلاف النوع المخالف. ومثله ما لو زرع المأذون فيه وغيره.