والنظر فيها يستدعي فصولا:
____________________
قوله: " وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ".
المساقاة مفاعلة من السقي. وخص الاشتقاق منه دون باقي الأعمال التي تتوقف عليه المعاملة لأنه أظهرها وأنفعها في أصل الشرعية، لوقوعه بالحجاز التي تسقى فيها النخل من الآبار، ولأنه أكثر مؤنة وأشد مشقة من غيره من الأعمال. وعرفا ما ذكره المصنف، فالمعاملة فيها بمنزلة الجنس تتناول عقود المعاوضات. وخرج ب " الأصول " المزارعة، وب " الثابتة " - بالثاء المثلثة - غيرها من الأصول التي لا تبقى كالخضراوات، والودي غير المغروس، والمغروس الذي لم يستقل في الأرض، والمغارسة، وب " حصة من ثمرها " خرجت الإجارة، فإنها وإن صحت على الأصول الثابتة لكن لا بحصة من الثمرة، بل بأجرة معلومة معينة أو مضمونة.
والمراد بالثمرة هنا نماء الشجر وإن لم تكن ثمرته المعهودة، ليدخل فيه المساقاة على ما يقصد ورده وورقه. ولو قال: " أو ما في حكمها " لادخال ذلك لاستغنينا عن تكلف إدخالها. ويمكن أن يريد بالثمرة معناها المتعارف خاصة، لتردده فيما يأتي (1) في جواز المساقاة على ما يقصد ورقه. وربما قرئت " النابتة " بالنون متقدمة، فيخرج بها الودي والمغارسة دون باقي ما سبق والأول أضبط.
المساقاة مفاعلة من السقي. وخص الاشتقاق منه دون باقي الأعمال التي تتوقف عليه المعاملة لأنه أظهرها وأنفعها في أصل الشرعية، لوقوعه بالحجاز التي تسقى فيها النخل من الآبار، ولأنه أكثر مؤنة وأشد مشقة من غيره من الأعمال. وعرفا ما ذكره المصنف، فالمعاملة فيها بمنزلة الجنس تتناول عقود المعاوضات. وخرج ب " الأصول " المزارعة، وب " الثابتة " - بالثاء المثلثة - غيرها من الأصول التي لا تبقى كالخضراوات، والودي غير المغروس، والمغروس الذي لم يستقل في الأرض، والمغارسة، وب " حصة من ثمرها " خرجت الإجارة، فإنها وإن صحت على الأصول الثابتة لكن لا بحصة من الثمرة، بل بأجرة معلومة معينة أو مضمونة.
والمراد بالثمرة هنا نماء الشجر وإن لم تكن ثمرته المعهودة، ليدخل فيه المساقاة على ما يقصد ورده وورقه. ولو قال: " أو ما في حكمها " لادخال ذلك لاستغنينا عن تكلف إدخالها. ويمكن أن يريد بالثمرة معناها المتعارف خاصة، لتردده فيما يأتي (1) في جواز المساقاة على ما يقصد ورقه. وربما قرئت " النابتة " بالنون متقدمة، فيخرج بها الودي والمغارسة دون باقي ما سبق والأول أضبط.