____________________
وقد خالف فيه من أصحابنا السيد ابن (1) زهرة رحمه الله فأوجب الزكاة على من كان البذر منه خاصة، محتجا عليه بأن الحصة للآخر كالأجرة.
وضعفه ظاهر، لأن الحصة قد ملكت هنا بعقد المعاوضة في وقت يصلح لتعلق الزكاة بها، لا بطريق الأجرة. ثم لو سلم كونها كالأجرة فمطلق الأجرة لا يمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب، إذ لو استأجره بزرع قبل بدو صلاحه، أو آجر المالك الأرض بالزرع كذلك، لوجبت الزكاة على مالك الأجرة، كما لو اشترى الزرع كذلك.
نعم، لو كان يذهب إلى أن الحصة لا يملكها من لا بذر له بالظهور، بل بعد بدو صلاح الثمرة ونحوه، أمكن ترتب الحكم (عليه) (2) لكنه خلاف إجماع الأصحاب، ومع ذلك لا يتم تعليله بالأجرة، بل بتأخر ملكه عن الوجوب.
قال ابن إدريس (رحمه الله): " إني راجعته في هذا الحكم، وكاتبته إلى حلب ونبهته على فساده، فلم يقبل واعتذر بأعذار غير واضحة، وأبان بها أنه ثقل عليه الرد، ولعمري إن الحق ثقيل كله، ومات (رحمه الله) وهو على ما قاله " (3).
وفي المختلف (4): إن قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد من الصواب. وهو خلاف الظاهر، والظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع ابن إدريس عليه.
إذا تقرر ذلك فنقول: على المشهور تجب الزكاة على المالك في نصيبه إذا بلغ نصابا كيف اتفق، إذ لا مؤنة عليه، وبتقدير أن تحصل بالشرط أو بغيره يعتبر بعدها.
وأما العامل فيعتبر في الوجوب عليه - على القول باستثناء المؤنة - بقاء قدر النصاب
وضعفه ظاهر، لأن الحصة قد ملكت هنا بعقد المعاوضة في وقت يصلح لتعلق الزكاة بها، لا بطريق الأجرة. ثم لو سلم كونها كالأجرة فمطلق الأجرة لا يمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب، إذ لو استأجره بزرع قبل بدو صلاحه، أو آجر المالك الأرض بالزرع كذلك، لوجبت الزكاة على مالك الأجرة، كما لو اشترى الزرع كذلك.
نعم، لو كان يذهب إلى أن الحصة لا يملكها من لا بذر له بالظهور، بل بعد بدو صلاح الثمرة ونحوه، أمكن ترتب الحكم (عليه) (2) لكنه خلاف إجماع الأصحاب، ومع ذلك لا يتم تعليله بالأجرة، بل بتأخر ملكه عن الوجوب.
قال ابن إدريس (رحمه الله): " إني راجعته في هذا الحكم، وكاتبته إلى حلب ونبهته على فساده، فلم يقبل واعتذر بأعذار غير واضحة، وأبان بها أنه ثقل عليه الرد، ولعمري إن الحق ثقيل كله، ومات (رحمه الله) وهو على ما قاله " (3).
وفي المختلف (4): إن قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد من الصواب. وهو خلاف الظاهر، والظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع ابن إدريس عليه.
إذا تقرر ذلك فنقول: على المشهور تجب الزكاة على المالك في نصيبه إذا بلغ نصابا كيف اتفق، إذ لا مؤنة عليه، وبتقدير أن تحصل بالشرط أو بغيره يعتبر بعدها.
وأما العامل فيعتبر في الوجوب عليه - على القول باستثناء المؤنة - بقاء قدر النصاب