____________________
يعد الانتقال إليها سفرا مع أمن الطريق، فلا يجوز إيداعها في مثل ذلك مع إمكان استصحابها، كما لا يجب ردها على المالك.
ويفهم من التذكرة (1) أنه لو سافر بغير ضرورة يجوز استصحابها مع التزامه الضمان، وعجزه عن ايصالها إلى المالك ومن يقوم مقامه، وإيداعها الثقة، والأجود المنع.
واستثني من عدم جواز السفر بها اختيارا ما لو أودعه حالة السفر، أو كان المستودع منتجعا، فإنه يجوز السفر بها حينئذ من غير ضمان، لقدوم المالك على ذلك حيث أودعه ماله على تلك الحالة. وليس على المستودع حينئذ ترك السفر لأجلها، وكان هذا في معنى الإذن في السفر بها بدلالة القرائن الحالية.
قوله: " وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها ".
أي طرحها كذلك مدة يمكن فيها تعفنها، أما لو وضعها فيها مدة يقطع فيها بعدم الضرر فلا يعد ذلك تفريطا. ومثله وضع الكتب في المواضع التي تفسدها بالنداوة وغيرها. والمرجع في ذلك كله إلى كون مثل ذلك المكان لا يصلح للوديعة عرفا بحسب المدة التي يبقيها فيها، ويمكن اعتبار كونه حرزا لها مطلقا، فلا يجوز وضع الثوب في موضع يعفنه وإن عزم على نقله قبل الفساد، نظرا إلى أنه ليس بحرز له عادة.
قوله: " وكذا لو ترك سقي الدابة وعلفها مدة لا تصبر عليه في العادة فماتت به ".
احترز بموتها به عما لو ماتت بغيره، فإنه لا يضمنها. وكذا لو كان بها جوع
ويفهم من التذكرة (1) أنه لو سافر بغير ضرورة يجوز استصحابها مع التزامه الضمان، وعجزه عن ايصالها إلى المالك ومن يقوم مقامه، وإيداعها الثقة، والأجود المنع.
واستثني من عدم جواز السفر بها اختيارا ما لو أودعه حالة السفر، أو كان المستودع منتجعا، فإنه يجوز السفر بها حينئذ من غير ضمان، لقدوم المالك على ذلك حيث أودعه ماله على تلك الحالة. وليس على المستودع حينئذ ترك السفر لأجلها، وكان هذا في معنى الإذن في السفر بها بدلالة القرائن الحالية.
قوله: " وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها ".
أي طرحها كذلك مدة يمكن فيها تعفنها، أما لو وضعها فيها مدة يقطع فيها بعدم الضرر فلا يعد ذلك تفريطا. ومثله وضع الكتب في المواضع التي تفسدها بالنداوة وغيرها. والمرجع في ذلك كله إلى كون مثل ذلك المكان لا يصلح للوديعة عرفا بحسب المدة التي يبقيها فيها، ويمكن اعتبار كونه حرزا لها مطلقا، فلا يجوز وضع الثوب في موضع يعفنه وإن عزم على نقله قبل الفساد، نظرا إلى أنه ليس بحرز له عادة.
قوله: " وكذا لو ترك سقي الدابة وعلفها مدة لا تصبر عليه في العادة فماتت به ".
احترز بموتها به عما لو ماتت بغيره، فإنه لا يضمنها. وكذا لو كان بها جوع