____________________
بدينار مؤجل وبنصفه حال (1). ويحتمل صحة ذلك، لتعيين الحصة على التقديرين، كما يصح الإجارة إذا قال: " إن خطته روميا فلك كذا، وإن خطته فارسيا فلك كذا ". ومن ذلك يظهر منشأ التردد. والأقوى البطلان، ومسألة الإجارة إن ثبتت فهي خارجة بدليل خارج.
قوله: " ويكره أن يشترط رب الأرض - إلى قوله - لم يلزم ".
أما صحة شرط ذلك فلعموم " المؤمنون عند شروطهم "، وهو مع ذلك غير مناف لمقتضى العقد، لأن الثمرة مشاعة بينهما، وهذا شرط زائد. وأما كراهته فهو المشهور بين الأصحاب لا نعلم بينهم خلافا في ذلك. والعامة (2) أطبقوا على منعه وأبطلوا به المساقاة.
وأما إذا تلفت الثمرة أجمع، ومثله ما إذا لم تخرج، فوجه سقوط المشروط أنه لولاه لكان أكل مال بالباطل، فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض، فلا أقل من خروجه رأسا برأس. نعم، لو كان الشرط للعامل على رب الأرض اتجه عدم سقوطه، لأن العوض من قبل العامل - وهو العمل - قد حصل، والشرط قد وجب بالعقد، فلا وجه لسقوطه. وربما قيل بمساواته للأول، وهو ضعيف.
ولو كان التالف في الصورة الأولى البعض خاصة فالأقوى عدم سقوط شئ من المشروط، لأصالة العدم، ولأن المعتبر حصول عوض العمل، ولا اعتبار بكثرته وقلته، ومن ثم لا يسقط من العمل شئ بتلف بعض الثمرة أو أكثرها. ويحتمل أن يسقط منه بالنسبة نظرا إلى مقابلة الأجزاء بالأجزاء حيث قوبلت الجملة بالجملة.
وضعفه ظاهر.
قوله: " ويكره أن يشترط رب الأرض - إلى قوله - لم يلزم ".
أما صحة شرط ذلك فلعموم " المؤمنون عند شروطهم "، وهو مع ذلك غير مناف لمقتضى العقد، لأن الثمرة مشاعة بينهما، وهذا شرط زائد. وأما كراهته فهو المشهور بين الأصحاب لا نعلم بينهم خلافا في ذلك. والعامة (2) أطبقوا على منعه وأبطلوا به المساقاة.
وأما إذا تلفت الثمرة أجمع، ومثله ما إذا لم تخرج، فوجه سقوط المشروط أنه لولاه لكان أكل مال بالباطل، فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض، فلا أقل من خروجه رأسا برأس. نعم، لو كان الشرط للعامل على رب الأرض اتجه عدم سقوطه، لأن العوض من قبل العامل - وهو العمل - قد حصل، والشرط قد وجب بالعقد، فلا وجه لسقوطه. وربما قيل بمساواته للأول، وهو ضعيف.
ولو كان التالف في الصورة الأولى البعض خاصة فالأقوى عدم سقوط شئ من المشروط، لأصالة العدم، ولأن المعتبر حصول عوض العمل، ولا اعتبار بكثرته وقلته، ومن ثم لا يسقط من العمل شئ بتلف بعض الثمرة أو أكثرها. ويحتمل أن يسقط منه بالنسبة نظرا إلى مقابلة الأجزاء بالأجزاء حيث قوبلت الجملة بالجملة.
وضعفه ظاهر.