وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل.
____________________
- يصح توكيله مطلقا، إذ ليس له التصرف مباشرة، فلا يجوز وكالته. نعم، يجوز له التوكيل فيما يملك مباشرته بدون إذنه كالطلاق. وإن كان مأذونا جاز له التوكيل فيما جرت العادة فيه بالتوكيل خاصة. وسيأتي.
قوله: " ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح ".
المراد أنه وكله بإذن مولاه، لما سيأتي (1) من توقف وكالته على إذنه. وخص هذه الصورة لدفع احتمال البطلان هنا من حيث إن الشراء يستدعي مغايرة المشتري للمبيع، ويندفع بأن المغايرة الاعتبارية كافية. ويمكن أن يكون مبنيا على جواز توكيله بغير إذن مولاه إذا لم يمنع منه شيئا من حقوقه كما سيأتي (2) تحقيقه، والأمر هنا كذلك، إذ لا منع من حقوق المولى حيث إنه بحضرته وكلامه معه.
قوله: " وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل... الخ ".
لأن الوكيل لا يملك المباشرة لنفسه ولا ولاية له، وإنما هو نائب فيقتصر على ما دل عليه اللفظ، فإن أذن له في التوكيل صريحا فلا اشكال. وكذا لو دل اللفظ بإطلاقه أو عمومه على ذلك ك " اصنع ما شئت أو مفوضا " ونحوه. ولو لم يأذن له صريحا ولا ضمنا ولكن دلت القرينة على الإذن - كما لو وكله فيما لا يباشره مثله لرفعه عنه، أو عجزه عنه أو عن بعضه لاتساعه، كالزراعة في أماكن متعددة لا يقوم جميعها إلا بمساعد - فالأجود جوازه، لكن يجب تقييده بعلم الموكل بترفعه وعجزه، فلو لم يعلم بهما لم يجز له التوكيل، لانتفاء القرينة من جانب الموكل التي هي مناط الإذن.
ويقتصر في التوكيل في الأخير على ما يعجز عنه، لأن توكيله خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الحاجة. وحيث أذن له في التوكيل فإن صرح بكونه وكيلا عن الوكيل لحقه أحكام الموكل، وإن صرح بكونه وكيلا عن الموكل وأطلق كان وكيلا آخر عنه.
قوله: " ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح ".
المراد أنه وكله بإذن مولاه، لما سيأتي (1) من توقف وكالته على إذنه. وخص هذه الصورة لدفع احتمال البطلان هنا من حيث إن الشراء يستدعي مغايرة المشتري للمبيع، ويندفع بأن المغايرة الاعتبارية كافية. ويمكن أن يكون مبنيا على جواز توكيله بغير إذن مولاه إذا لم يمنع منه شيئا من حقوقه كما سيأتي (2) تحقيقه، والأمر هنا كذلك، إذ لا منع من حقوق المولى حيث إنه بحضرته وكلامه معه.
قوله: " وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل... الخ ".
لأن الوكيل لا يملك المباشرة لنفسه ولا ولاية له، وإنما هو نائب فيقتصر على ما دل عليه اللفظ، فإن أذن له في التوكيل صريحا فلا اشكال. وكذا لو دل اللفظ بإطلاقه أو عمومه على ذلك ك " اصنع ما شئت أو مفوضا " ونحوه. ولو لم يأذن له صريحا ولا ضمنا ولكن دلت القرينة على الإذن - كما لو وكله فيما لا يباشره مثله لرفعه عنه، أو عجزه عنه أو عن بعضه لاتساعه، كالزراعة في أماكن متعددة لا يقوم جميعها إلا بمساعد - فالأجود جوازه، لكن يجب تقييده بعلم الموكل بترفعه وعجزه، فلو لم يعلم بهما لم يجز له التوكيل، لانتفاء القرينة من جانب الموكل التي هي مناط الإذن.
ويقتصر في التوكيل في الأخير على ما يعجز عنه، لأن توكيله خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الحاجة. وحيث أذن له في التوكيل فإن صرح بكونه وكيلا عن الوكيل لحقه أحكام الموكل، وإن صرح بكونه وكيلا عن الموكل وأطلق كان وكيلا آخر عنه.