____________________
- النسيئة نقدا البيع بأزيد مما عين له مع المماثلة في النقد والنسيئة، والشراء بأنقص.
ويجب تقييد ذلك كله بعدم الغرض فيما عين، وإلا لم يجز التعدي وإن لم يصرح بالنهي، فإن الأغراض تختلف والمصالح لا تنضبط. ويمكن كون الغرض في البيع نسيئة أن يخاف على الثمن قبل الأجل، أو يخاف ذهابه في النفقة مع احتياجه إليه بعده، فلا يجوز تعدي أمره إلا مع القطع بعدم الغرض، فإن الغرض هنا ليس نادرا حتى يحمل على الغالب. ومثله الشراء نسيئة بمثل ما أذن فيه نقدا، لامكان أن يتضرر ببقاء الثمن معه، أو يخاف تلفه قبل الأجل وعدم حصوله بعده أو صعوبته، فلا يجوز التعدي وإن جهل الحال إلا مع تحقق عدم الغرض.
وأما الثمن المعين فيمكن كون الاقتصار عليه إرادة إرفاق المشتري إن كان معينا، فلا يجوز بيعه بأزيد. ولو لم يكن معينا جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم بالغرض وعدم التصريح بالنهي عن الزائد، لندور الغرض في الفرض المذكور وأغلبية إرادة الأزيد، مع إمكان أن يريد الارفاق المطلق، أو عدم الاشطاط في البيع، أو سهولة المعاملة، فإنه مندوب إليه شرعا، وعدم زيادة الربح عن مقدار معين لغرض شرعي، أو غير ذلك، إلا أن هذه الأمور نادرة في المطلق فلا يلتفت إليها مع الاشتباه.
قوله: " ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة... الخ ".
الكلام هنا نحو ما سبق، فإن الغالب على ما ذكره المصنف، مع إمكان تعلق الغرض بالسوق بسبب جودة النقد أو كثرته أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل وبينهم. والمصنف أطلق جواز التعدي، ولا بد من تقييده بعدم العلم بالغرض.
واشترط في التذكرة (1) العلم بعدم الغرض، فلا يجوز التخطي مع الجهل به، لأن ذلك ليس نادرا. ولو علم انتفاء الغرض صح البيع في غيره قطعا، لكن لا يجوز نقل
ويجب تقييد ذلك كله بعدم الغرض فيما عين، وإلا لم يجز التعدي وإن لم يصرح بالنهي، فإن الأغراض تختلف والمصالح لا تنضبط. ويمكن كون الغرض في البيع نسيئة أن يخاف على الثمن قبل الأجل، أو يخاف ذهابه في النفقة مع احتياجه إليه بعده، فلا يجوز تعدي أمره إلا مع القطع بعدم الغرض، فإن الغرض هنا ليس نادرا حتى يحمل على الغالب. ومثله الشراء نسيئة بمثل ما أذن فيه نقدا، لامكان أن يتضرر ببقاء الثمن معه، أو يخاف تلفه قبل الأجل وعدم حصوله بعده أو صعوبته، فلا يجوز التعدي وإن جهل الحال إلا مع تحقق عدم الغرض.
وأما الثمن المعين فيمكن كون الاقتصار عليه إرادة إرفاق المشتري إن كان معينا، فلا يجوز بيعه بأزيد. ولو لم يكن معينا جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم بالغرض وعدم التصريح بالنهي عن الزائد، لندور الغرض في الفرض المذكور وأغلبية إرادة الأزيد، مع إمكان أن يريد الارفاق المطلق، أو عدم الاشطاط في البيع، أو سهولة المعاملة، فإنه مندوب إليه شرعا، وعدم زيادة الربح عن مقدار معين لغرض شرعي، أو غير ذلك، إلا أن هذه الأمور نادرة في المطلق فلا يلتفت إليها مع الاشتباه.
قوله: " ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة... الخ ".
الكلام هنا نحو ما سبق، فإن الغالب على ما ذكره المصنف، مع إمكان تعلق الغرض بالسوق بسبب جودة النقد أو كثرته أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل وبينهم. والمصنف أطلق جواز التعدي، ولا بد من تقييده بعدم العلم بالغرض.
واشترط في التذكرة (1) العلم بعدم الغرض، فلا يجوز التخطي مع الجهل به، لأن ذلك ليس نادرا. ولو علم انتفاء الغرض صح البيع في غيره قطعا، لكن لا يجوز نقل