ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود، قيل لا يصح، وقيل يصح على الموجود. والأول أشبه.
____________________
- فيها نقل في الحال، بخلاف الوقف، فإنه تسليط على الملك في الحال فيشترط أهلية المنتقل إليه له.
قوله: " أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح ".
إنما يصح تبعية المعدوم للموجود إذا أمكن وجوده عادة وكان قابلا للوقف، كما لو وقف على أولاده الموجودين ومن يتجدد منهم، أو عليهم وعلى من يتجدد من أولادهم، ونحو ذلك. أما لو جعل التابع من لا يمكن وجوده كالميت أو لا يقبل الملك لم يصح مطلقا (1)، فيكون مع جعله آخرا كمنقطع الآخر، أو وسطا فكمنقطع (2) الوسط، أو أولا فكمنقطع (3) الأول، أو ضمه إلى الموجود بطل فيما يخصه خاصة على الأقوى.
قوله: " ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود... الخ ".
هذا هو المنقطع الأول، وصوره كثيرة يجمعها عدم صحة الوقف على الطبقة الأولى، سواء كانت معدومة كما مثل أم موجودة ولكن لا يقبل الملك كما ذكره في المسألة الأخرى بعدها.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب المصنف والمحققون (4) منهم إلى بطلان الوقف رأسا، لأنه لو صح لزم إما صحة الوقف مع عدم موقوف عليه أو مخالفة شرط الواقف وجريانه على خلاف ما قصده، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة، لأنه مع الصحة إن لم يجب إجراؤه على من يصح الوقف عليه المذكور أو غيره لزم الأول، وإن انصرف إلى من يصح الوقف عليه وينزل الآخر منزلة غير المذكور
قوله: " أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح ".
إنما يصح تبعية المعدوم للموجود إذا أمكن وجوده عادة وكان قابلا للوقف، كما لو وقف على أولاده الموجودين ومن يتجدد منهم، أو عليهم وعلى من يتجدد من أولادهم، ونحو ذلك. أما لو جعل التابع من لا يمكن وجوده كالميت أو لا يقبل الملك لم يصح مطلقا (1)، فيكون مع جعله آخرا كمنقطع الآخر، أو وسطا فكمنقطع (2) الوسط، أو أولا فكمنقطع (3) الأول، أو ضمه إلى الموجود بطل فيما يخصه خاصة على الأقوى.
قوله: " ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود... الخ ".
هذا هو المنقطع الأول، وصوره كثيرة يجمعها عدم صحة الوقف على الطبقة الأولى، سواء كانت معدومة كما مثل أم موجودة ولكن لا يقبل الملك كما ذكره في المسألة الأخرى بعدها.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب المصنف والمحققون (4) منهم إلى بطلان الوقف رأسا، لأنه لو صح لزم إما صحة الوقف مع عدم موقوف عليه أو مخالفة شرط الواقف وجريانه على خلاف ما قصده، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة، لأنه مع الصحة إن لم يجب إجراؤه على من يصح الوقف عليه المذكور أو غيره لزم الأول، وإن انصرف إلى من يصح الوقف عليه وينزل الآخر منزلة غير المذكور