السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه شئ.
____________________
الأصل والباقي بينهما، فهو كما لو شرط المالك نصفه على العامل، لأنه بمعناه.
قوله: " كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة... الخ ".
هذا إذا كان البذر من الزارع، فلو كان من صاحب الأرض فهو له، وعليه للعامل والعوامل والآلات أجرة المثل، ولو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الأصل، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة، فلو كان البذر لهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه، والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته، وعلى هذا القياس في باقي الأقسام. ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له، وعليه أجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها.
قوله: " يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع... الخ ".
محل الخرص بعد بلوغ الغلة، وهو انعقاد الحب. وتخيير الزارع في القبول وعدمه لا شبهة فيه. وعلى تقدير قبوله يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال، بلفظ الصلح أو التقبيل، على ما ذكر الأصحاب. والمشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلة أجمع بآفة (سماوية) (1) من قبل الله تعالى فلا شئ على الزارع. ولو تلف البعض سقط بالنسبة. ولو أتلفها متلف ضامن فهي بحالها، ويطالب المتقبل المتلف بالعوض. ويمكن عموم الآفة الأرضية لهذا أيضا.
والحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده غير واضح. وحكمه لا يخلو من اشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع، وأنى لهم به؟ وإنما هو شئ ذكره
قوله: " كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة... الخ ".
هذا إذا كان البذر من الزارع، فلو كان من صاحب الأرض فهو له، وعليه للعامل والعوامل والآلات أجرة المثل، ولو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الأصل، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة، فلو كان البذر لهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه، والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته، وعلى هذا القياس في باقي الأقسام. ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له، وعليه أجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها.
قوله: " يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع... الخ ".
محل الخرص بعد بلوغ الغلة، وهو انعقاد الحب. وتخيير الزارع في القبول وعدمه لا شبهة فيه. وعلى تقدير قبوله يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال، بلفظ الصلح أو التقبيل، على ما ذكر الأصحاب. والمشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلة أجمع بآفة (سماوية) (1) من قبل الله تعالى فلا شئ على الزارع. ولو تلف البعض سقط بالنسبة. ولو أتلفها متلف ضامن فهي بحالها، ويطالب المتقبل المتلف بالعوض. ويمكن عموم الآفة الأرضية لهذا أيضا.
والحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده غير واضح. وحكمه لا يخلو من اشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع، وأنى لهم به؟ وإنما هو شئ ذكره