وكذا لو وقف على العلويين، وكذا لو وقف علي بني أب منتشرين، صرف إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر، لموضع المشقة.
____________________
- الماضي تساوي ثلاثين، رجع بثلثي المائة المسماة، وهكذا.
قوله: " إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد... الخ ".
قد عرفت أن الوقف على غير المنحصر وقف على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها، ومصرف الجهة من اتصف بوصفها من فقر وفقه وغيرهما، وحينئذ فلا يجب صرف النماء إلى جميع الأشخاص الداخلين في الوصف، بل يجب صرفه إلى من كان موجودا ببلد الوقف عند تفرقته من أهله وغيرهم، ولا يجب تتبع من غاب عنه من أهله ولا من غيره، ولكن لو تتبع جاز.
وهل يجب استيعاب جميع من بالبلد، أم يجوز الاقتصار على بعضه؟ ظاهر العبارة الأول، ويؤيده رواية (1) علي بن سليمان النوفلي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه كتب إليه في ذلك فأجاب: " بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك أن تتبع من كان غائبا ". (2) وقيل: يجزي الاقتصار على ثلاثة مراعاة للجمع مع ما علم من أن الجهة لا تقتضي الأشخاص. وقيل: يكتفى باثنين بناء على أنه أقل الجمع.
ويحتمل جواز الاقتصار على واحد نظرا إلى أن الأشخاص مصرف الوقف لا مستحقون، إذ لو حمل الاستحقاق وعمل بظاهر اللفظ لوجب الاستيعاب، لأنه جمع معرف مفيد للعموم فيجب التتبع ما أمكن. وعلى اعتبار الجمع لو لم يوجد في البلد ثلاثة وجب أن يكمل من خارجه.
واعلم أن المراد من قوله: " انصرف إلى فقراء البلد " انصراف نماء الوقف لا
قوله: " إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد... الخ ".
قد عرفت أن الوقف على غير المنحصر وقف على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها، ومصرف الجهة من اتصف بوصفها من فقر وفقه وغيرهما، وحينئذ فلا يجب صرف النماء إلى جميع الأشخاص الداخلين في الوصف، بل يجب صرفه إلى من كان موجودا ببلد الوقف عند تفرقته من أهله وغيرهم، ولا يجب تتبع من غاب عنه من أهله ولا من غيره، ولكن لو تتبع جاز.
وهل يجب استيعاب جميع من بالبلد، أم يجوز الاقتصار على بعضه؟ ظاهر العبارة الأول، ويؤيده رواية (1) علي بن سليمان النوفلي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه كتب إليه في ذلك فأجاب: " بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك أن تتبع من كان غائبا ". (2) وقيل: يجزي الاقتصار على ثلاثة مراعاة للجمع مع ما علم من أن الجهة لا تقتضي الأشخاص. وقيل: يكتفى باثنين بناء على أنه أقل الجمع.
ويحتمل جواز الاقتصار على واحد نظرا إلى أن الأشخاص مصرف الوقف لا مستحقون، إذ لو حمل الاستحقاق وعمل بظاهر اللفظ لوجب الاستيعاب، لأنه جمع معرف مفيد للعموم فيجب التتبع ما أمكن. وعلى اعتبار الجمع لو لم يوجد في البلد ثلاثة وجب أن يكمل من خارجه.
واعلم أن المراد من قوله: " انصرف إلى فقراء البلد " انصراف نماء الوقف لا