ولو آجرها للدوران بالدولاب، افتقر إلى مشاهدته، لاختلاف حالته في الثقل.
ولو آجرها للزراعة، فإن كان الحرث جريب معلوم، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها، وإن كان لعمل مدة، كفى تقدير المدة.
____________________
- ولو كان المستأجر قويا يتمكن من فعل ذلك بنفسه لم يجب إعانته. كل ذلك مع اشتراط المستأجر على الأجير المصاحبة، أو قضاء العادة بها، أو كانت الإجارة للركوب في الذمة، أما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها كيف شاء ولم تقض العادة بذلك، فجميع الأفعال على الراكب.
قوله: " وفي رفع المحمل وشده تردد أظهره اللزوم ".
هذا هو الأقوى، لقضاء العادة به، ولأنه من أسباب التهيئة والتحميل الواجب على المؤجر، فيجب. نعم، لو شرط خلاف ذلك اتبع شرطه.
قوله: " ولو آجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته ".
ولو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى. وكذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن الضبط به، وتقدير العمل بالزمان كاليوم، أو بملء بركة معينة بالمشاهدة أو المساحة، لا بسقي البستان وإن شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء وعدمه، وحرارة الهواء وبرودته.
قوله: " فإن كان الحرث جريب معلوم - إلى قوله - كفى تقدير المدة ".
اكتفى المصنف في معرفة الأرض بالوصف. وهو الظاهر، بل ربما كان أبلغ من المشاهدة، لأن صاحب الأرض قد يطلع من باطنها ما لا يظهر بمشاهدة ظاهرها.
وفي التذكرة اعتبر المشاهدة ولم يكتف بالوصف محتجا بأنها تختلف، فبعضها صلب يتصعب حرثه على البقر ومستعملها، وبعضها رخو يسهل، وبعضها فيه حجارة يتعلق بها السكة، ومثل هذا الاختلاف إنما يعرف بالمشاهدة دون
قوله: " وفي رفع المحمل وشده تردد أظهره اللزوم ".
هذا هو الأقوى، لقضاء العادة به، ولأنه من أسباب التهيئة والتحميل الواجب على المؤجر، فيجب. نعم، لو شرط خلاف ذلك اتبع شرطه.
قوله: " ولو آجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته ".
ولو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى. وكذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن الضبط به، وتقدير العمل بالزمان كاليوم، أو بملء بركة معينة بالمشاهدة أو المساحة، لا بسقي البستان وإن شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء وعدمه، وحرارة الهواء وبرودته.
قوله: " فإن كان الحرث جريب معلوم - إلى قوله - كفى تقدير المدة ".
اكتفى المصنف في معرفة الأرض بالوصف. وهو الظاهر، بل ربما كان أبلغ من المشاهدة، لأن صاحب الأرض قد يطلع من باطنها ما لا يظهر بمشاهدة ظاهرها.
وفي التذكرة اعتبر المشاهدة ولم يكتف بالوصف محتجا بأنها تختلف، فبعضها صلب يتصعب حرثه على البقر ومستعملها، وبعضها رخو يسهل، وبعضها فيه حجارة يتعلق بها السكة، ومثل هذا الاختلاف إنما يعرف بالمشاهدة دون