ويجب تعجيلها مع الاطلاق، ومع اشتراط التعجيل. ولو شرط التأجيل صح، بشرط أن يكون معلوما. وكذا لو شرطها في نجوم.
____________________
- الغرر (1) مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع. ومثله القول في المعدود.
قوله: " وتملك الأجرة بنفس العقد ".
لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر، والإجارة من العقود اللازمة فيحصل انتقال الملك في العوضين بمجرد العقد كالبيع، لكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المؤجرة، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل، حتى لو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال. ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم فالظاهر جواز فسخ الأجير.
قوله: " ويجب تعجيلها مع الاطلاق ومع اشتراط التعجيل ".
المراد بتعجيلها مع الاطلاق في أول أوقات وجوب دفعها، وهو تمام العمل وتسليم العين المؤجرة، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك. وأما مع اشتراط التعجيل فأولى. وفائدة الشرط - مع أن الاطلاق يقتضيه - مجرد التأكيد. وقد تفيد فائدة أخرى، وهو تسلط المؤجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدة مضبوطة فأخل به. وكذا لو شرطا القبض قبل العمل، أو قبل تسليم العين المؤجرة، صح ووجب الوفاء به، لعموم الخبر (2).
قوله: " ولو شرط التأجيل صح بشرط أن يكون معلوما. وكذا لو شرطها في نجوم ".
إذا شرط المستأجر تأجيل الأجرة إلى أمد بحيث لا يطالب بها وإن تسلم العين المؤجرة إلى ذلك الأمد، أو شرط ذلك على المؤجر لعمل وإن عمله صح، لعموم الخبر (3)، لكن يشترط كون الأجل مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من
قوله: " وتملك الأجرة بنفس العقد ".
لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر، والإجارة من العقود اللازمة فيحصل انتقال الملك في العوضين بمجرد العقد كالبيع، لكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المؤجرة، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل، حتى لو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال. ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم فالظاهر جواز فسخ الأجير.
قوله: " ويجب تعجيلها مع الاطلاق ومع اشتراط التعجيل ".
المراد بتعجيلها مع الاطلاق في أول أوقات وجوب دفعها، وهو تمام العمل وتسليم العين المؤجرة، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك. وأما مع اشتراط التعجيل فأولى. وفائدة الشرط - مع أن الاطلاق يقتضيه - مجرد التأكيد. وقد تفيد فائدة أخرى، وهو تسلط المؤجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدة مضبوطة فأخل به. وكذا لو شرطا القبض قبل العمل، أو قبل تسليم العين المؤجرة، صح ووجب الوفاء به، لعموم الخبر (2).
قوله: " ولو شرط التأجيل صح بشرط أن يكون معلوما. وكذا لو شرطها في نجوم ".
إذا شرط المستأجر تأجيل الأجرة إلى أمد بحيث لا يطالب بها وإن تسلم العين المؤجرة إلى ذلك الأمد، أو شرط ذلك على المؤجر لعمل وإن عمله صح، لعموم الخبر (3)، لكن يشترط كون الأجل مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من