____________________
قوله: " الثالث في المدة... الخ ".
المشهور بين الأصحاب اشتراط ضبط المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج وإدراك الغلة، وإن كانت هي الغلة المعامل عليها، وقوفا فيما خالف الأصل واحتمل الغرر والجهالة على موضع اليقين. واكتفى ابن الجنيد (1) بتقديرها بالثمرة المساقى عليها، نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم، ولأن المقصود منها هو العمل إلى اكمالها، ولأن العقد مبني على الغرر والجهالة فلا يقدحان فيه.
والأجود الأول، وإن كان كلامه لا يخلو من وجه.
واعلم أن الاتفاق على اشتراط تقديرها في الجملة كما قررناه، أما تركها رأسا فيبطل العقد قولا واحدا، ولأن عقد المساقاة لازم كما تقدم. ولا معنى لوجوب الوفاء به دائما، ولا إلى مدة غير معلومة، ولا سنة واحدة، لاستحالة الترجيح من غير مرجح. نعم، من قال من العامة إنها عقد جائز (2) لا يعتبر عنده تعيين المدة، لانتفاء المحذور الذي ذكرناه.
المشهور بين الأصحاب اشتراط ضبط المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج وإدراك الغلة، وإن كانت هي الغلة المعامل عليها، وقوفا فيما خالف الأصل واحتمل الغرر والجهالة على موضع اليقين. واكتفى ابن الجنيد (1) بتقديرها بالثمرة المساقى عليها، نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم، ولأن المقصود منها هو العمل إلى اكمالها، ولأن العقد مبني على الغرر والجهالة فلا يقدحان فيه.
والأجود الأول، وإن كان كلامه لا يخلو من وجه.
واعلم أن الاتفاق على اشتراط تقديرها في الجملة كما قررناه، أما تركها رأسا فيبطل العقد قولا واحدا، ولأن عقد المساقاة لازم كما تقدم. ولا معنى لوجوب الوفاء به دائما، ولا إلى مدة غير معلومة، ولا سنة واحدة، لاستحالة الترجيح من غير مرجح. نعم، من قال من العامة إنها عقد جائز (2) لا يعتبر عنده تعيين المدة، لانتفاء المحذور الذي ذكرناه.