____________________
- الثاني لانقلب العقد اللازم جائزا بغير دليل، وهو باطل.
قوله: " ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف ".
لما كان القبض معتبرا في صحة الوقف، وكان الوقف على مثل الفقراء والفقهاء وقفا على الجهة كما سلف، لم يمكن اعتبار قبض بعض مستحقي الوقف، لأنه ليس هو الموقوف عليه في الحقيقة وإن كان الوقف على جهة من جهات مصالحه، فلا بد من قابض للوقف، ولما كان الحاكم هو الذي يرجع إليه حكم هذه المصالح كان نصب القيم لقبض وقفها إليه، وهو المراد من اطلاق نصب القيم. وأولى منه لو قبض بنفسه. ولو نصب المالك بنفسه قيما للقبض فالأقرب الاجزاء خصوصا مع فقد الحاكم ومنصوبه. ومحل نصبه قبل إيقاع صيغته إن اعتبرنا فوريته، وإلا فقبله أو بعده. وهو الأقوى.
قوله: " ولو كان الوقف على مصلحة كفى ايقاع الوقف عن اشتراط القبول وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة ".
هنا حكمان:
أحدهما: أن الوقف على المصالح العامة كالقناطر والمساجد لا يشترط فيه القبول. ووجهه ظاهر، لأن القبول يكون من الموقوف عليه، وقد عرفت أن الموقوف عليه في مثل ذلك هو الجهة، ولا يعقل اعتبار قبولها، بخلاف ما لو كان الوقف على معين، فإن قبوله ممكن فيمكن القول باعتباره. ويفهم من قول المصنف أن القبول معتبر في غير الجهة، ولم يتقدم منه ما يدل على اعتباره.
والثاني: قبض الوقف في مثل ذلك، ولا ريب في اعتباره مطلقا. ثم إن كان لتلك المصلحة ناظر شرعي من قبل الواقف تولى القبض من غير اشتراط مراجعة
قوله: " ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف ".
لما كان القبض معتبرا في صحة الوقف، وكان الوقف على مثل الفقراء والفقهاء وقفا على الجهة كما سلف، لم يمكن اعتبار قبض بعض مستحقي الوقف، لأنه ليس هو الموقوف عليه في الحقيقة وإن كان الوقف على جهة من جهات مصالحه، فلا بد من قابض للوقف، ولما كان الحاكم هو الذي يرجع إليه حكم هذه المصالح كان نصب القيم لقبض وقفها إليه، وهو المراد من اطلاق نصب القيم. وأولى منه لو قبض بنفسه. ولو نصب المالك بنفسه قيما للقبض فالأقرب الاجزاء خصوصا مع فقد الحاكم ومنصوبه. ومحل نصبه قبل إيقاع صيغته إن اعتبرنا فوريته، وإلا فقبله أو بعده. وهو الأقوى.
قوله: " ولو كان الوقف على مصلحة كفى ايقاع الوقف عن اشتراط القبول وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة ".
هنا حكمان:
أحدهما: أن الوقف على المصالح العامة كالقناطر والمساجد لا يشترط فيه القبول. ووجهه ظاهر، لأن القبول يكون من الموقوف عليه، وقد عرفت أن الموقوف عليه في مثل ذلك هو الجهة، ولا يعقل اعتبار قبولها، بخلاف ما لو كان الوقف على معين، فإن قبوله ممكن فيمكن القول باعتباره. ويفهم من قول المصنف أن القبول معتبر في غير الجهة، ولم يتقدم منه ما يدل على اعتباره.
والثاني: قبض الوقف في مثل ذلك، ولا ريب في اعتباره مطلقا. ثم إن كان لتلك المصلحة ناظر شرعي من قبل الواقف تولى القبض من غير اشتراط مراجعة