أما لو حبس شيئا عن رجل، ولم يعين وقتا، ثم مات الحابس كان ميراثا، وكذا لو عين مدة وانقضت، كان ميراثا لورثة الحابس.
____________________
قوله: " وإذا حبس فرسه في سبيل الله... إلخ ".
هذه الأحكام مختصة بالحبس الذي عقد الكتاب له مع السكنى، ولم يتعرض لحكمه إلا هنا، ولم يستوفها جيدة ولا غيره، فإنه لم يتعرض لعقده وافتقاره إلى القبض وعدمه ولضابط ما يصح حبسه، فإنه إنما ذكر أمورا مخصوصة من المال، وكذا ما يجوز الحبس عليه، فإنه ذكر وجوها خاصة أيضا، وكذا فعل الأكثر.
وخلاصة ما ذكر هنا من حكمه: أنه إن وقع على غير آدمي كالجهات المذكورة من سبيل الله ونحوه لزم أبدا، ولم يصح الرجوع فيه مطلقا، وإن كان على آدمي فإن أطلق بطل بموت الحابس، وإن عين مدة لزم فيها أجمع.
والموجود من النصوص في هذا الباب ما روي من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث (1). والأصحاب حملوا رده على القسم الثاني، وهو ما إذا وقع مع آدمي، فإنه يرد إلى الحابس بعد موته، ولم يذكروا على الأول سندا، وكأنه وفاقي، ولكن يعتبر فيه مع العقد القبض، صرح به في التذكرة (2). واعتبر في التحرير (3) القربة أيضا.
وظاهر العبارة أنه لا يخرج عن ملك المالك حيث حكم بلزومه وعدم جواز تغييره ما دامت العين، وصرح به في الدروس (4) بخروجه عن ملكه بالعقد، بخلاف
هذه الأحكام مختصة بالحبس الذي عقد الكتاب له مع السكنى، ولم يتعرض لحكمه إلا هنا، ولم يستوفها جيدة ولا غيره، فإنه لم يتعرض لعقده وافتقاره إلى القبض وعدمه ولضابط ما يصح حبسه، فإنه إنما ذكر أمورا مخصوصة من المال، وكذا ما يجوز الحبس عليه، فإنه ذكر وجوها خاصة أيضا، وكذا فعل الأكثر.
وخلاصة ما ذكر هنا من حكمه: أنه إن وقع على غير آدمي كالجهات المذكورة من سبيل الله ونحوه لزم أبدا، ولم يصح الرجوع فيه مطلقا، وإن كان على آدمي فإن أطلق بطل بموت الحابس، وإن عين مدة لزم فيها أجمع.
والموجود من النصوص في هذا الباب ما روي من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث (1). والأصحاب حملوا رده على القسم الثاني، وهو ما إذا وقع مع آدمي، فإنه يرد إلى الحابس بعد موته، ولم يذكروا على الأول سندا، وكأنه وفاقي، ولكن يعتبر فيه مع العقد القبض، صرح به في التذكرة (2). واعتبر في التحرير (3) القربة أيضا.
وظاهر العبارة أنه لا يخرج عن ملك المالك حيث حكم بلزومه وعدم جواز تغييره ما دامت العين، وصرح به في الدروس (4) بخروجه عن ملكه بالعقد، بخلاف