وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة، إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه. وفيه تردد. ولو تمادى المؤجر في إعادته، ففسخ المستأجر، رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة.
____________________
- يده من المنافع، وليس له الفسخ في الماضي خاصة والرجوع بقسطه من المسمى على المؤجر واستيفاء الباقي من المنفعة، لاقتضائه تبعض الصفقة على المؤجر، وهو خلاف مقتضى العقد، بل إما أن يفسخ في الجميع أو يمضيه، مع احتماله، لأن فوات المنفعة في هذه الحالة يقتضي الرجوع إلى المسمى، وقد حصل في البعض خاصة فاستحق الفسخ فيه.
قوله: " ولو كان بعد القبض لم تبطل وكان له الرجوع على الظالم ".
كان حقه أن يقول: لم يكن له الفسخ، لأن البطلان منتف على التقديرين، فليس هو موضع الاستدراك. وإنما لو لم يكن له الفسخ حينئذ لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر، فيستحق المستأجر على الغاصب أجرة مثل المنفعة الفائتة في يده لا غير. ولا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدة وفي خلالها، لحصوله في الموضعين. ولو كان الغاصب المؤجر فالظاهر عدم الفرق.
قوله: " وإذا انهدم المسكن - إلى قوله - وفيه تردد ".
مقتضى جواز الفسخ أن العقد لا ينفسخ بنفسه، ولا بد من تقييده بإمكان إزالة المانع أو بقاء أصل الانتفاع، فلو انتفيا معا انفسخت الإجارة، لتعذر المستأجر عليه.
والمراد بإعادة المالك المستثناة لرفع الخيار ما كانت بسرعة بحيث لا يفوت شئ من المنافع وإن قل، وإلا بقي الخيار بغير تردد.
ومنشأ التردد على تقدير إعادته كذلك من زوال المانع من عدم فوات شئ من المنافع، ومن ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب، إذ لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة. وهو قوي.
قوله: " ولو كان بعد القبض لم تبطل وكان له الرجوع على الظالم ".
كان حقه أن يقول: لم يكن له الفسخ، لأن البطلان منتف على التقديرين، فليس هو موضع الاستدراك. وإنما لو لم يكن له الفسخ حينئذ لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر، فيستحق المستأجر على الغاصب أجرة مثل المنفعة الفائتة في يده لا غير. ولا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدة وفي خلالها، لحصوله في الموضعين. ولو كان الغاصب المؤجر فالظاهر عدم الفرق.
قوله: " وإذا انهدم المسكن - إلى قوله - وفيه تردد ".
مقتضى جواز الفسخ أن العقد لا ينفسخ بنفسه، ولا بد من تقييده بإمكان إزالة المانع أو بقاء أصل الانتفاع، فلو انتفيا معا انفسخت الإجارة، لتعذر المستأجر عليه.
والمراد بإعادة المالك المستثناة لرفع الخيار ما كانت بسرعة بحيث لا يفوت شئ من المنافع وإن قل، وإلا بقي الخيار بغير تردد.
ومنشأ التردد على تقدير إعادته كذلك من زوال المانع من عدم فوات شئ من المنافع، ومن ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب، إذ لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة. وهو قوي.